السيد أحمد الموسوي الروضاتي
47
إجماعات فقهاء الإمامية
وروى عبد اللّه بن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها ، فاستمر الدم ، تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلي عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما . * الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر * إجماع الفرقة حجة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 235 : المسألة 201 : الطهارة / كتاب الحيض : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، سواء كانت أيام العادة ، أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها . . . دليلنا : على صحة ما ذهبنا إليه : إجماع الفرقة ، وقد بينا أن إجماعها حجة . . . * أقل الحيض ثلاثة أيام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 236 : المسألة 202 : الطهارة / كتاب الحيض : أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . * أكثر الحيض عشرة أيام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 237 ، 238 : المسألة 203 : الطهارة / كتاب الحيض : أكثر الحيض عشرة أيام . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . والعشرة أيام لا خلاف أنها حيض . . . * أقل الطهر عشرة أيام وأكثره لا حد له * قال فقهاء العامة إن أقل الطهر خمسة عشر يوما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 238 : المسألة 204 : الطهارة / كتاب الحيض : أقل الطهر عشرة أيام ، وأكثره لا حد له . وروي في بعض الروايات ذلك عن مالك . وقال جميع الفقهاء : إن أقل الطهر خمسة عشر يوما . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فإن قولنا عشرة أيام مجمع على أنها طهر . . . * الحامل تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا استبان فلا حيض - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 239 : المسألة 205 : الطهارة / كتاب الحيض :