السيد أحمد الموسوي الروضاتي

45

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا وطئ الحائض في فرجها عالما بالحيض وبالتحريم فكفارته في أول الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار * إذا وطئ الحائض في فرجها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شيء عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 225 ، 226 : المسألة 194 : الطهارة / كتاب الحيض : وطئ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف فإن وطأها جاهلا بأنها حائض ، أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شيء عليه وإن كان عالما بهما أثم ، واستحق العقاب ، ويجب عليه التوبة بلا خلاف في جميع ذلك ، وكان عليه عندنا الكفارة إن كان في أول الحيض دينار ، وإن كان في وسطه نصف دينار ، وإن كان في آخره ربع دينار . . . دليلنا : على وجوب الكفارة : طريقة الاحتياط ، فإنه إذا كفر برءت ذمته بلا خلاف ، واختلفوا إذا لم يكفر . وروي عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال فيمن يأتي أهله وهي حائض : « يتصدق بدينار ، أو نصف دينار » ، وعليه إجماع الفرقة . . . * مباشرة المرأة أيام الحيض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدم مباح بلا خلاف * مباشرة المرأة أيام الحيض فيما بين السرة إلى الركبة لا بأس به واجتنابه أفضل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 226 ، 227 : المسألة 195 : الطهارة / كتاب الحيض : مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدم مباح ، بلا خلاف وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف . فعندنا أنه لا بأس به واجتنابه أفضل . . . دليلنا : عليه إجماع الفرقة . . . * إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطأها إذا غسلت فرجها سواء كان ذلك في أقل الحيض أو في أكثره وإن لم تغتسل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 228 ، 229 : المسألة 196 : الطهارة / كتاب الحيض : إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطأها إذا غسلت فرجها ، سواء كان ذلك في أقل الحيض ، أو في أكثره ، وإن لم تغتسل . . . وأيضا عليه إجماع الفرقة . . . * المستحاضة إن كان لها طريق تميز بين دم الحيض والاستحاضة رجعت إليه فإن كان لها عادة مثل ذلك ترجع إليها وإن كانت مبتدئة ميزت بصفة الدم فإن لم يتميز لها رجعت إلى عادة نسائها أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 229 ، 230 : المسألة 197 : الطهارة / كتاب الحيض : المستحاضة إن كان لها طريق تميز بين دم الحيض والاستحاضة رجعت إليه ، فإن كان لها عادة مثل ذلك