السيد أحمد الموسوي الروضاتي
448
إجماعات فقهاء الإمامية
الألف بلا خلاف بينهم . . . وعندنا : المسألتان لا تصحان على أصلنا ، لان طلاق الثلاث لا يصح ، ولا يصح أن يوقع أكثر من واحدة . فان أوقع واحدة أو تلفظ بالثلاث ووقعت واحدة ، استحق ثلث الألف . دليلنا : إجماع الفرقة على أن طلاق الثلاث باطل . . . * إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب العوض ما يستقر عليه عقد الخلع كائنا ما كان وإن كان بلفظ المباراة استحق العوض إذا كان دون المهر واستحقاق الصداق إن كان بعد الدخول فكل المسمى وإن كان قبله فنصفه ويقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع والمباراة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 439 ، 440 : المسألة 24 : كتاب الخلع : إذا كان الخلع بلفظ المباراة أو بلفظ الخلع ملك عليها البذل . فأن كان قبل الدخول فلها نصف الصداق ، فأن كان قبل القبض فعليه نصفه ، وإن كان بعد القبض ردت النصف ، فأن كان بعد الدخول فقد استقر المسمى ، فإن كان قبل القبض فعليه الاقباض . هذا قول الشافعي . . . والذي نقوله : أن مذهبنا أنه إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب العوض ما يستقر عليه عقد الخلع كائنا ما كان ، قليلا كان أو كثيرا . وإن كان بلفظ المباراة استحق العوض إذا كان دون المهر . فإن كان مثل المهر أو أكثر منه فلا يصح . واستحقاق الصداق - على ما مضى - إن كان بعد الدخول فكل المسمى ، وإن كان قبله فنصفه ، ويقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع والمباراة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . * يجوز في لفظ الخلع في الطلاق بعوض ما يتراضيان عليه ولا يجوز في المباراة إلا دون المهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 440 : المسألة 25 : كتاب الخلع : فرق أصحابنا بين لفظ الخلع والمباراة في الطلاق بعوض ، فأجازوا في لفظ الخلع من العوض ما يتراضيان عليه ، قليلا كان أو كثيرا . ولم يجيزوا في لفظ المباراة إلا دون المهر . ولم يفصل أحد من الفقهاء بين اللفظين . دليلنا : إجماع الفرقة . * قال فقهاء العامة إذا اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها صح ذلك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 440 ، 441 : المسألة 26 : كتاب الخلع : إذا اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها لم يصح ذلك . وبه قال أبو ثور . وقال جميع الفقهاء : يصح ذلك .