السيد أحمد الموسوي الروضاتي

449

إجماعات فقهاء الإمامية

* ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 442 : المسألة 29 : كتاب الخلع : ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية ، لا بعوض ولا بغير عوض . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 4 / كتاب الطلاق * إمساك في قوله تعالى " فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ " يعني الرجعة * لا تقول الإمامية بالكنايات في الطلاق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 445 : المسألة 1 : كتاب الطلاق : الطلقة الثالثة هي المذكورة بعد قوله تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتانِ إلى آخره ، وبعدها قوله تعالى : فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ دون قوله تعالى : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ . . . دليلنا : أنه ليس في قوله تعالى : أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ تصريح بالطلاق . ونحن لا نقول بالكنايات ، وقوله تعالى بعد ذلك : فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ صريح في الطلاق ، فوجب حمله عليه . وأيضا : متى حملنا قوله : أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ على الطلقة الثالثة كان قوله : فَإِنْ طَلَّقَها بعد ذلك تكرارا لا فائدة فيه . وأما قوله تعالى : أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فمعناه : إذا طلقها طلقتين فالتسريح بالإحسان الترك حتى تنقضي عدتها ، وقوله : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ يعني : الرجعة ، بلا خلاف . * لا يقع الطلاق إذا طلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه * قال فقهاء العامة من طلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فإنه يقع وإن كان محظورا * قوله تعالى " فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ " يعني لقبل عدتهن * لا يصح العمل بأخبار الآحاد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 446 ، 448 : المسألة 2 : كتاب الطلاق : الطلاق المحرم : هو أن يطلق مدخولا بها ، غير غائب عنها غيبة مخصوصة ، في حال الحيض ، أو في طهر جامعها فيه ، فما هذا حكمه فإنه لا يقع عندنا . والعقد ثابت بحاله . وبه قال ابن عليه .