السيد أحمد الموسوي الروضاتي
437
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 371 ، 372 : المسألة 11 : كتاب الصداق : إذا عقدا في السر بمهر ذكراه ، وعقدا في العلانية بخلافه ، فالمهر هو الأول . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا خالع نساءه الأربعة دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع * إذا كان له أربعة من العبيد فكاتبهم بألف على نجمين صح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 372 : المسألة 12 : كتاب الصداق : إذا تزوج بأربع نسوة ، بعقد واحد ، ممن له الولاية عليهن بألف ، فالنكاح صحيح . . . وهكذا لو خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع بلا خلاف ، والبذل عنه على قوليه . وان كان له أربعة أعبد فكاتبهم بألف على نجمين صح عندنا . . . * إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم وكان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد ولزمه في ماله وان كان معسرا تعلق بذمته ويكون الأب ضامنا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 373 : المسألة 13 : كتاب الصداق : إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم ، فإن كان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد ، ولزمه في ماله بلا خلاف ، وان كان معسرا ، تعلق بذمته ، ويكون الأب ضامنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليه كان النكاح باطلا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 373 : المسألة 14 : كتاب الصداق : إذا تزوج المولى عليه لسفه ، أو صغر بغير إذن وليه ، كان النكاح باطلا بلا خلاف ، وان دخل بها لم يلزمه المهر . . . * في مهر المفوّضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 374 ، 375 : المسألة 15 : كتاب الصداق : المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها فلا مهر لها ، لكن يجب لها المتعة . . . وعليه إجماع الصحابة « 1 » . وروي ذلك عن علي عليه السّلام وعمر ، ولا مخالف لهما .
--> ( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن عبارته " إجماع الصحابة " جعلتنا نعنون للمسألة ، وقد اكتفينا بذكر موضوع المسألة دون الحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .