السيد أحمد الموسوي الروضاتي

436

إجماعات فقهاء الإمامية

* كلام النساء من وراء الحجاب ليس بمحظور - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 368 : المسألة 5 : كتاب الصداق : وكلام النساء من وراء الحجاب ليس بمحظور بلا خلاف . * إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد وكان من ضمانه إن تلف قبل القبض ومن ضمانها إن تلف بعد القبض فان دخل بها استقر وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعين دون نمائه * روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا أصدقها غنما وهي حامل عنده ثم طلقها قبل الدخول فله نصفها ونصف ما ولدت وإن أصدقها حائلا ثم حملت عندها لم يكن له من أولادها شيء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 369 : المسألة 6 : كتاب الصداق : إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد ، وكان من ضمانه إن تلف قبل القبض ، ومن ضمانها إن تلف بعد القبض . فان دخل بها استقر ، وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعين دون نمائه . . . وأيضا إجماع الفرقة ، فإنهم رووا بلا خلاف بينهم : أنهم إذا أصدقها غنما ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فقال صلّى اللّه عليه وآله : « إن كان أصدقها وهي حامل عنده فله نصفها ونصف ما ولدت ، وإن أصدقها حائلا ثم حملت عندها لم يكن له من أولادها شيء » . . . * يجوز للمرأة التصرف في الصداق بعد القبض - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 370 : المسألة 7 : كتاب الصداق : ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال بعضهم : لها ذلك . دليلنا : أن جواز تصرفها فيه بعد القبض مجمع عليه . . . * إذا أصدقها شيئا بعينه فتلف قبل القبض فالنكاح بحاله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 370 : المسألة 8 : كتاب الصداق : إذا أصدقها شيئا بعينه كالثوب ، والعبد والبهيمة فتلف قبل القبض ، سقط حقها من عين الصداق . والنكاح بحاله بلا خلاف ، ويجب لها مثله إن كان له مثل ، فإن لم يكن له مثل فقيمته . . . * إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة فإن لها عبدا وسطا أو دارا وسطا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 371 : المسألة 9 : كتاب الصداق : إذا أصدقها عبدا مجهولا ، أو دارا مجهولة . روى أصحابنا ، أن لها دارا وسطا ، أو عبدا وسطا . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنه ما اختلفت رواياتهم ولا فتاواهم في ذلك . * إذا عقدا في السر بمهر ذكراه وعقدا في العلانية بخلافه فالمهر هو الأول