السيد أحمد الموسوي الروضاتي

435

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها فإن فعل بغير رضاها أثم وكان عليه عشر دية الجنين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 359 : المسألة 143 : كتاب النكاح : العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها ، فمتى عزل بغير رضاها أثم ، وكان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . . . * إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 359 : المسألة 144 : كتاب النكاح : إذا تزوج الحر بأمة ، فرزق منها ولدا ، كان حرا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 4 / كتاب الصداق * إذا عقد بغير مهر صح النكاح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 363 ، 364 : المسألة 1 : كتاب الصداق : إذا عقد على مهر فاسد مثل : الخمر والخنزير والميتة وما أشبه فسد المهر ، ولم يفسد النكاح ، ووجب لها مهر المثل وبه قال جميع الفقهاء الا مالكا فان عنه روايتان : إحداهما : مثل ما قلناه . والأخرى : يفسد النكاح . وبه قال قوم من أصحابنا . . . ألا ترى أنه لو عقد بغير مهر صح النكاح بلا خلاف . . . * الصداق ما تراضيا عليه مما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكترى قليلا كان أو كثير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 364 ، 365 : المسألة 2 : كتاب الصداق : الصداق ما تراضيا عليه ، مما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكترى ، قليلا كان أو كثير . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز أن تكون منافع الحر مهرا مما لها أجرة كتعليم آية أو شعر مباح أو بناء باستثناء الإجارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 366 ، 367 : المسألة 3 : كتاب الصداق : يجوز أن يكون منافع الحر مهرا ، مثل : تعليم آية ، أو شعر مباح ، أو بناء ، أو خياطة ثوب وغير ذلك ، مما له أجرة . واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة فقالوا : لا يجوز ذلك ، لأنه كان يختص بذلك موسى عليه السّلام . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .