السيد أحمد الموسوي الروضاتي

430

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 333 ، 334 : المسألة 112 : كتاب النكاح : أنكحة المشركين صحيحة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « ولدت من نكاح لا من سفاح » ومعلوم أنه ولد في الجاهلية ، فأخبر أن لهم أنكحة صحيحة . * كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين كان فسخا لا طلاقا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 335 : المسألة 114 : كتاب النكاح : كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين ، كان فسخا لا طلاقا . سواء أسلم الزوج أولا ، أو الزوجة . . . دليلنا : أن ما قلناه مجمع عليه ، ومن قال كان طلاقا يحتاج إلى دليل . * قال فقهاء العامة المولود بين الكتابيين تحل ذبيحته وكذا حكم نكاح الكتابية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 335 : المسألة 115 : كتاب النكاح : كل من خالف الإسلام ، لا تحل مناكحته ، ولا أكل ذبيحته ، سواء كان كتابيا أو غير كتابي ، على ما تقدم القول فيه . والمولود بينهما حكمه حكمهما . وقال الفقهاء بأجمعهم : إن كانا كتابيين يجوز ذلك ، وإن كانت الأم كتابية والأب غير كتابي ، قال الشافعي : لا تحل ذبيحة قولا واحدا . وان كان الأب كتابيا والأم غير كتابية ، ففيها قولان ، وحكم النكاح حكم الذبيحة سواء . . . * إذا تحاكم ذميان إلينا كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام وبين ردهم إلى أهل ملتهم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 336 : المسألة 116 : كتاب النكاح : إذا تحاكم ذميان إلينا ، كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام ، وبين ردهم إلى أهل ملتهم . . . وأيضا إجماع الفرقة عليه . * يكره إتيان النساء في أدبارهم وليس ذلك بمحظور - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 336 ، 338 : المسألة 117 : كتاب النكاح : يكره إتيان النساء في أدبارهم ، وليس ذلك بمحظور . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * نكاح الشغار باطل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 338 ، 339 : المسألة 118 : كتاب النكاح : نكاح الشغار باطل عندنا . . .