السيد أحمد الموسوي الروضاتي

431

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * نكاح المتعة مباح جائز * نكاح المتعة العقد بمدة معلومة بمهر معلوم * إذا لم يذكر المدة في نكاح المتعة كان العقد دائما وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد * المتعة كانت مباحة بلا خلاف بين الفريقين وابن عباس كان يفتي بحلية المتعة ولم يرجع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 340 ، 343 : المسألة 119 : كتاب النكاح : نكاح المتعة عندنا مباح جائز ، وصورته أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم ، فإن لم يذكر المدة كان العقد دائما . وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد ، وان ذكر مدة مجهولة ، لم يصح على الصحيح من المذهب . . . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة . . . وأيضا : لا خلاف أنها كانت مباحة ، فمن ادعى نسخها فعليه الدلالة . . . فان قالوا : حرمها بخيبر ، ثم أحلها بمكة ، ثم حرمها ، هذا سائغ في شرعه يحل شيئا ثم يحرمه . قيل : هذا يسقط بالإجماع ، لأن أحدا ما قال أن النبي صلّى اللّه عليه وآله أباحها دفعتين وحرمها دفعتين ، ودخل بينهما نسخ دفعتين ، وتحليل دفعتين . فالإجماع يسقط هذا التأويل ، وابن عباس كان يفتي بها ، وناظره على ذلك ابن الزبير ، وهي مناظرة معروفة رواها الناس كلهم . . . فان قالوا : رجع عن ذلك . قيل : لا يقبل ذلك لأن قوله مجمع عليه ، ورجوعه ليس عليه دليل . * إذا طلق زوجته ثلاث تطلقيات على العدة حرمت عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 345 : المسألة 122 : كتاب النكاح : إذا نكحها نكاحا فاسدا ، ودخل بها ، لم تحل للأول . . . أن تحريمها للأول مجمع عليه ، فمن ادعى تحليلها بهذا الوطء فعليه الدلالة . * إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل * إذا كان محلا وهي محرمة فالنكاح باطل * إذا كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 345 ، 346 : المسألة 123 : كتاب النكاح : إذا تزوج المحرم ، فنكاحه باطل ، وكذلك إن كان محلا وهي محرمة ، أو كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل . . .