السيد أحمد الموسوي الروضاتي

429

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كانا في دار الحرب أو دار الإسلام فأسلم أحدهما قبل الدخول وقع الفسخ في الحال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 330 : المسألة 107 : كتاب النكاح : إذا كانا جميعا في دار الحرب أو دار الإسلام ، فأسلم أحدهما قبل الدخول ، وقع الفسخ في الحال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أسلم وعنده زوجات كافرات أكثر من أربع أو إماء أكثر من اثنتين فأسلمن بعده واختار ما يجوز له من العدد فلا يحتاج اختياره لولي وشاهدين بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 331 ، 332 : المسألة 109 : كتاب النكاح : إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء ، وهو واجد للطول ، ولا يخاف العنت ، جاز له أن يختار اثنتين منهن . . . دليلنا : أن اختياره استدامة العقد ، وليس باستئناف عقد . ألا ترى أنه لو أسلم وعنده خمس زوجات ، فأحرم ، ثم أسلمن ، كان له أن يختار أربعا وهو محرم ، فلو كان الاختيار كالابتداء ما جاز للمحرم الاختيار ، كما لا يجوز له الابتداء ، ولأنه لو كان الاختيار كالابتداء لاحتاج إلى ولي وشاهدي عدل عند من قال بذلك ، وقد أجمعنا على خلافه . * إذا أعتقت الأمة تحت عبد صح اختيارها على الفور - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 332 ، 333 : المسألة 110 : كتاب النكاح : إذا أعتقت الأمة تحت عبد كان لها الخيار ، وهو على الفور . . . دليلنا : أن اختيارها على الفور مجمع عليه ، وثبوته على التراخي يحتاج إلى دلالة . * المرتد عن فطرة الإسلام يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة الوفاة * إذا أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته ورجع في العدة فهما على النكاح * إذا أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته ولم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 333 : المسألة 111 : كتاب النكاح : المرتد على ضربين : مرتد عن فطرة الإسلام ، فهذا يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة المتوفى عنها زوجها . والآخر : من كان أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته فان الفسخ يقف على انقضاء العدة ، فان رجع في العدة إلى الإسلام فهما على النكاح ، وان لم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ بالارتداد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أنكحة المشركين صحيحة