السيد أحمد الموسوي الروضاتي

422

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 305 : المسألة 76 : كتاب النكاح : إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأييد ، سواء كانت في حجره أو لم تكن . وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 306 : المسألة 78 : كتاب النكاح : يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها . وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن أبي ليلى لا يجوز الجمع بينهما . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 308 : المسألة 80 : كتاب النكاح : إذا فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه بنته وأمه وأخته . وقال الأوزاعي : إذا لاط بغلام ، حرم عليه بنت هذا الغلام ، لأنها بنت من قد دخل به ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنب ذلك . * اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم وتحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 308 ، 309 : المسألة 81 : كتاب النكاح : اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم ، وتحرم الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا إجماع الصحابة ، فان عمر قاله ولم ينكر عليه أحد . * إذا نظر إلى فرج امرأة تعلق به تحريم المصاهرة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 309 ، 310 : المسألة 82 : كتاب النكاح : إذا نظر إلى فرجها ، تعلق به تحريم المصاهرة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . . . * إذا زنا بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 310 : المسألة 83 : كتاب النكاح :