السيد أحمد الموسوي الروضاتي
423
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا زنا بامرأة ، فأتت ببنت يمكن أن تكون منه ، لم تلحق به بلا خلاف ، ولا يجوز له أن يتزوجها . . . * في حكم نكاح من خالف الإسلام كاليهود والنصارى وغيرهم * حكم نكاح اليهودية والنصرانية واحد * أجاز فقهاء العامة التزويج بالكتابيات * يجوز نكاح المتعة بالكتابيات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 311 ، 312 : المسألة 84 : كتاب النكاح : المحصلون من أصحابنا يقولون : لا يحل نكاح من خالف الإسلام ، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم . وقال قوم من أصحاب الحديث ، من أصحابنا : يجوز ذلك . وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات . . . دليلنا : . . . ثم إذا ثبت في النصارى ثبت في اليهود بالإجماع ، لان أحدا لا يفرق . فان عارضوا بقوله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ نحمله على من أسلم منهن ، أو نخصه بنكاح المتعة ، لأن ذلك جائز عندنا . . . * لا يجوز مناكحة المجوس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 313 : المسألة 85 : كتاب النكاح : لا يجوز مناكحة المجوس بلا خلاف . . . * في نكاح الأمة فيما إذا وجد صداق حرة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 313 ، 315 : المسألة 86 : كتاب النكاح : لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاث شروط : أن تكون مسلمة أولا ، ولا يجد طولا ، ويخالف العنت وروي عن جابر أنه قال : من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة . وروي عن ابن عباس مثله . ولا مخالف لهما . * إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز * قال فقهاء العامة إذا كانت عنده حرة فلا يجوز له التزوج بأمة وإن أذنت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 315 : المسألة 87 : كتاب النكاح : إذا كانت عنده حرة ، وأذنت له في تزويج أمة جاز عند أصحابنا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا يجوز وإن أذنت . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ولا يزيد عليهما