السيد أحمد الموسوي الروضاتي
421
إجماعات فقهاء الإمامية
وقال تعالى : وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ولم يفصل . وروت عائشة أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « الحرام لا يحرم الحلال » وعليه إجماع الصحابة . وروي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس ، ولا مخالف لهم . * إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما * عند فقهاء العامة إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فلا ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 302 : المسألة 73 : كتاب النكاح : إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما ، وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما ، وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك « 1 » . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع في الوطء بملك اليمين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 302 ، 303 : المسألة 74 : كتاب النكاح : كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح ، لم يجز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين . وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود وأصحابه : كل هذا يحل بملك اليمين . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا قوله تعالى : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ولم يفصل ، وعليه إجماع الصحابة . وروي عن ابن عباس أنه سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين ؟ فقال : أحلتهما آية ، وحرمتهما آية أخرى ، والتحريم مقدم . وعن عثمان أنه قال : أحلتهما آية ، وحرمتهما آية أخرى ، والتحريم أولى . وروي مثل ذلك عن علي عليه السّلام ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وعمار بن ياسر ، وعائشة ، ولا مخالف لهم . * إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها وجميع أمهاتها وان لم يدخل بها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 303 ، 304 : المسألة 75 : كتاب النكاح : إذا تزوج بامرأة ، حرمت عليه أمها ، وجميع أمهاتها وان لم يدخل بها . . . وبه قال جميع الفقهاء . إلا أن للشافعي فيه قولان . . . وعليه إجماع الفرقة . . . * إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأييد سواء كانت في حجره أو لم تكن
--> ( 1 ) جاء في المجموع لمحي الدين النووي ج 81 ص 207 : " وتنتشر حرمة الرضاع من الولد إلى أولاده وأولاد أولاده . ذكورا كانوا أو إناثا . ولا تنتشر إلى أمهاته وآبائه واخوته وأخواته " .