السيد أحمد الموسوي الروضاتي
408
إجماعات فقهاء الإمامية
خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون إلا مع الفقر بلا خلاف وهم : الفقراء ، والمساكين والرقاب ، والغارم في مصلحة نفسه ، وابن السبيل المنشئ لسفره . وأما العامل يعطى مع الفقر والغنى بلا خلاف . وعندنا : أنه يأخذ الصدقات ، صدقة دون الأجرة . . . والمؤلفة سقط سهمهم عندنا . . . وابن السبيل ، المجتاز يعطى مع الغنى في بلده بلا خلاف . دليلنا : إجماع الفرقة ، وعموم الآية يتناول أن يستحقوا مع الغنى والفقر ، وإنما أخرجنا بعضهم بدليل . وأما الدليل على أن سهم العامل صدقة دون الأجرة : أنه لا خلاف أن آل الرسول صلّى اللّه عليه وآله لا يجوز أن يتولوا الصدقة ، ولو كان ذلك أجرة لجاز لهم أن يتولوها كسائر الإجارات . * النبي وآله يحرم عليهم الصدقة المفروضة ولا يحرم عليهم الصدقة التي يتطوع بها * آل النبي صلّى اللّه عليه وآله هم ولد عبد المطلب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 240 : المسألة 26 : كتاب قسمة الصدقات : النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يحرم عليه الصدقة المفروضة ، ولا يحرم عليه الصدقة التي يتطوع بها . وكذلك حكم آله ، وهم : ولد عبد المطلب ، لأن هاشما لم يعقب إلا منه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون فيه . . . * صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة وإن كانت فرضا * فقهاء العامة سووا بين صدقة بني هاشم بعضهم على بعض وبين صدقة غيرهم عليهم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 240 : المسألة 27 : كتاب قسمة الصدقات : صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة وإن كانت فرضا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وسووا بينهم وبين غيرهم . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 4 / كتاب النكاح * كل امرأة تزوجها النبي صلّى اللّه عليه وآله ومات عنها لا يحل لأحد أن يتزوجها * كل امرأة تزوجها النبي صلّى اللّه عليه وآله وفارقها في حياته لا تحل لأحد أن يتزوجها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 245 : المسألة 1 : كتاب النكاح : كل امرأة تزوجها النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ومات عنها ، لا يحل لأحد أن يتزوجها بلا خلاف ، دخل بها أو لم يدخل . وعندنا : أن حكم من فارقها النبي صلّى اللّه عليه وآله في حياته حكم من مات عنها ، في أنها لا تحل لأحد أن يتزوجها . . .