السيد أحمد الموسوي الروضاتي
409
إجماعات فقهاء الإمامية
* النكاح مستحب غير واجب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 245 ، 264 : المسألة 2 : كتاب النكاح : النكاح مستحب غير واجب للرجال والنساء . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والشافعي ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وكافة العلماء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . ومعلوم أن ملك اليمين مباح . . . * يجوز النظر إلى امرأة أجنبية لمن يريد أن يتزوجها ما ليس بعورة * ما ليس بعورة في المرأة الأجنبية الوجه والكفان فحسب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 247 ، 248 : المسألة 3 : كتاب النكاح : يجوز النظر إلى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر إلى ما ليس بعورة فقط . . . إلا أن عندنا ، وعند مالك ، والشافعي أن ما ليس بعورة الوجه والكفان فحسب . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته وليس بمحظور - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 249 : المسألة 4 : كتاب النكاح : يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته ، وليس بمحظور . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ولا يجوز له أن يخلو بها ولا يسافر معها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 249 : المسألة 5 : كتاب النكاح : إذا ملكت المرأة فحلا ، أو خصيا ، أو مجبوبا لا يكون محرما لها ، ولا يجوز له أن يخلو بها ، ولا يسافر معها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا بلغت الحرة الرشيدة الثيب ملكت العقد على نفسها * غير الأب والجد لا ولاية لأحد على الحرة الرشيدة سواء كانت بكرا أو ثيبا والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها أو توكل في ذلك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 250 ، 253 : المسألة 6 : كتاب النكاح : إذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت العقد على نفسها ، وزالت ولاية الأب عنها والجد ، إلا إذا كانت بكرا : فإن الظاهر من روايات أصحابنا أنه لا يجوز لها ذلك . وفي أصحابنا من قال : البكر أيضا تزول ولايتهما عنها .