السيد أحمد الموسوي الروضاتي

386

إجماعات فقهاء الإمامية

كان ابن مسعود لا يورث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم والجد شيئا ، وبه نقول . . . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . * امرأة وأم وأخ وجد للمرأة الربع وللأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 129 : المسألة 150 : كتاب الفرائض : امرأة ، وأم ، وأخ ، وجد ، للمرأة الربع ، وللأم الثلث بالفرض ، والباقي يرد عليها . . . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة . * الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة * إذا كان من ذوي الفروض من له سببان والآخر سبب واحد فيرد الفاضل على من له سببان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 129 ، 130 : المسألة 151 : كتاب الفرائض : الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم ، إلا على الزوج والزوجة ، أو يكون من ذوي الفروض من له سببان ، والآخر له سبب واحد ، فيرد على من له سببان . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * القول بالعول باطل * ليست البنات مع الأخوات عصبة * تحجب الأم بأخوين * إذا استكمل الأخوات للأم والأب الثلثين فالباقي يرد على الأختين للأب والأم دون الأخوة للأب * في بنت وأولاد ابن الباقي يرد على البنت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 130 ، 132 : المسألة 152 : كتاب الفرائض : انفرد ابن عباس بثلاث مسائل : بطلان القول بالعول ، وبه نقول . ولم يجعل البنات مع الأخوات عصبة كما نقول . ولم يحجب الأم بدون الثلاثة من الإخوة ، ونحن نحجبها باثنين ، وقد مضى الخلاف فيه . وانفرد ابن مسعود بخمس مسائل : . . . وإذا استكمل الأخوات للأم والأب الثلثين ، جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم . وإليه ذهب الأسود ، وعلقمة ، والنخعي ، وأبو ثور . وكان باقي الصحابة ، وفقهاء الأمصار ، يجعلون الباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل لحظ الأنثيين . وعندنا أن الباقي يرد على الأختين للأب والأم ، لأنهما تجمعان سببين .