السيد أحمد الموسوي الروضاتي

387

إجماعات فقهاء الإمامية

وكان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن ، للبنت النصف ولبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة ، أو السدس ، والباقي لبني الابن . وكذلك في أخت لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، يجعل للأخت للأب والأم النصف ، وللأخوات للأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس ، ويجعل الباقي للإخوة للأب ، وكذلك مع البنت أو الأخت للأب والأم دونه . وبه قال أبو ثور . وكان سائر الصحابة وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين . وعندنا : الباقي يرد على البنت . . . الخلاف ج 4 / كتاب الوصايا * تصح الوصية للوارث * قال فقهاء العامة لا وصية للوارث * لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 135 : المسألة 1 : كتاب الوصايا : يصح الوصية للوارث ، مثل الابن ، والأبوين وغيرهم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا وصية للوارث . دليلنا : إجماع الفرقة . . . ولا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد بلا خلاف . . . * الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم يستحب أن يوصي لهم بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 136 : المسألة 2 : كتاب الوصايا : الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم ، مثل : الأخت مع الأب ومع الولد ، يستحب أن يوصي لهم ، وليس بواجب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وعامة الصحابة : علي عليه السّلام وابن عباس ، وعائشة ، وابن عمر ، ولم يعرف لهم مخالف . وذهبت طائفة : إلى أن الوصية واجبة لهؤلاء ، وبه قال الزهري ، والضحاك ، وأبو مخلد ، وفي المتأخرين : داود بن علي ، وابن جرير الطبري . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وإيجابها يحتاج إلى دليل . فأما استحبابها فلا خلاف فيه . * إذا كان لرجل ابن فأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه كان ذلك وصية بنصف المال