السيد أحمد الموسوي الروضاتي
382
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 114 ، 115 : المسألة 127 : كتاب الفرائض : يرث الدية جميع الورثة ، سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين ، من الزوج والزوجة ، وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يقضى من الدية الدين والوصايا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 115 : المسألة 128 : كتاب الفرائض : يقضى من الدية الدين والوصايا . وبه قال عامة الفقهاء . إلا أبا ثور . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يخص الابن الأكبر من التركة بثياب الميت الجلد وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة * خالف فقهاء العامة الإمامية في أن الابن الأكبر يخص من التركة بثياب الميت الجلد وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 115 ، 116 : المسألة 129 : كتاب الفرائض : يخص الابن الأكبر من التركة بثياب جلد الميت ، وسيفه ، ومصحفه دون باقي الورثة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا خلف الرجل زوجة ولا وارث له سواها فالربع لها بالفرض * قال فقهاء العامة إذا ورث زوج زوجته ولا وارث غيره فله النصف بالفرض والباقي لبيت المال * قال فقهاء العامة إذا ورثت زوجة زوجها ولا وارث غيرها فلها الربع بالفرض والباقي لبيت المال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 116 : المسألة 130 : كتاب الفرائض : إذا خلفت المرأة زوجها ، ولا وارث لها سواه ، فالنصف له بالفرض . والباقي يعطى إياه ، وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف ، والباقي لأصحابنا فيه روايتان : إحداهما مثل الزوج يرد عليها . والأخرى : الباقي لبيت المال . وخالف جميع الفقهاء في المسألتين معا ، وقالوا : الباقي لبيت المال . * لا ترث المرأة من الرباع والدور والأراضي شيئا بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه * قال فقهاء العامة ترث المرأة من جميع الرباع والدور والأراضي - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 116 : المسألة 131 : كتاب الفرائض : لا ترث المرأة من الرباع ، والدور ، والأرضين شيئا ، بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه . وخالف جميع