السيد أحمد الموسوي الروضاتي
383
إجماعات فقهاء الإمامية
الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لها الميراث من جميع ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل بها ثم مات ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 117 : المسألة 132 : كتاب الفرائض : إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل بها ثم مات ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المكاتب المشروط عليه بمنزلة القن ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث * المكاتب المطلق يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 117 ، 118 : المسألة 133 : كتاب الفرائض : المشروط عليه : بمنزلة القن ما بقي عليه درهم ، لا يرث ولا يورث . والمطلق : يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون . . . * المعتق بعضه يرث ويورث بحسب حريته ويمنع بحساب رقه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 118 ، 119 : المسألة 134 : كتاب الفرائض : المعتق بعضه بمنزلة المكاتب المطلق إذا أدى بعض مكاتبته ، يرث ويورث بحسب حريته ، ويمنع بحساب رقه . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * الأسير إذا علم حياته فإنه يورث وإذا لم يعلم فهو بمنزلة المفقود - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 119 : المسألة 135 : كتاب الفرائض : الأسير إذا علم حياته فإنه يورث ، وإذا لم يعلم أحي هو أم ميت فهو بمنزلة المفقود . وبه قال عامة الفقهاء . وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا يورث الأسير . وعن إبراهيم قال : لا يورث الأسير ، وعن إبراهيم أيضا قال : نمنعه من الميراث . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * ولاء الموالاة جائز وهو أن يسلم رجل على يد رجل فيواليه فيصير مولاه وله أن ينقل ولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء
--> ( 1 ) إجماع الفرقة . راجع المسألة السابقة ( 133 ) من مسائل كتاب الفرائض .