السيد أحمد الموسوي الروضاتي
381
إجماعات فقهاء الإمامية
المشركون بعد موته قبل القسمة قاسموهم المال ، وإن أسلموا بعد قسمة المال فلا ميراث لهم . وبه قال عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان . وقال جميع الفقهاء : إنهم لا ميراث لهم بحال إذا أسلموا بعد موته سواء قسم أو لم يقسم . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * مسلم مات وله أولاد مسلمون بعضهم حضور وبعضهم أسرى فالميراث للحاضرين والأسرى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 107 ، 108 : المسألة 118 : كتاب الفرائض : مسلم مات وله أولاد مسلمون بعضهم معه حضور ، وبعضهم مأسورون ، فان الميراث للحاضرين والمأسورين . وبه قال جميع الفقهاء . وقال شريح : المأسورون أولى . وقال النخعي : لا يرث المأسور . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * عند فقهاء العامة إذا تزوج المجوسي بمن يحرم عليه في شرع الإسلام فلا يثبت بينهما الميراث بالزوجية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 108 ، 109 : المسألة 119 : كتاب الفرائض : اختلف أصحابنا في ميراث المجوس على ثلاثة أقوال . . . فأما إذا تزوج واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام مثل أن يتزوج بأمه ، أو بنته ، أو عمته ، أو خالته أو بنت أخيه ، أو بنت أخته فإنه لا يثبت بينهما الميراث بالزوجية بلا خلاف عند الفقهاء ، لأن الزوجية لم تثبت . والصحيح عندي : أنه يثبت بينهما الميراث بالزوجية . . . * المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو عطاس بعد أن يتبين حياته فإنه يرث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 112 : المسألة 124 : كتاب الفرائض : المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو اختلاج أو عطاس بعد أن يتبين حياته فإنه يرث . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار وإذا لم يتم فغرة عبد أو أمة * دية الجنين يرثها سائر المناسبين وغير المناسبين * قال فقهاء العامة دية الجنين على كل حال عبد أو أمة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 113 ، 114 : المسألة 126 : كتاب الفرائض : دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار ، وإذا لم يتم فغرة عبد أو أمة . وعند الفقهاء عبد أو أمة على كل حال ، إلا أن هذه الدية يرثها سائر المناسبين ، وغير المناسبين . وبه قال جميع الفقهاء إلا ربيعة فإنه قال : أن هذا العبد لأمه ، لأنه قتل ولم ينفصل منها ، فكأنه أتلف عضوا منها .