السيد أحمد الموسوي الروضاتي

372

إجماعات فقهاء الإمامية

ويدل أيضا على بطلانه ، قوله تعالى : وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ * فحكم أن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض ، وإنما أراد بذلك الأقرب فالأقرب بلا خلاف . . . روى أبو طالب الأنباري ، عن الفريابي والصاغاني جميعا ، قالا : حدثنا أبو كريب ، عن علي بن سعيد الكندي ، عن علي بن عابس ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « ألحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر » . . . ثم لا خلاف بين الأمة ان هذا الخبر ليس هو على ظاهره ، لأن ظاهره يقتضي ما أجمع المسلمون على خلافه . ألا ترى أن رجلا لو مات وخلف بنتا وأخا وأختا فمن قولهم أجمع : أن للبنت النصف ، وما بقي فللأخ والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين . والخبر يقتضي أن ما يبقى للأخ لأنه الذكر . وكذلك . . . على أن هذا إنما ألزمناهم على أصولهم ، وناقضناهم على مذاهبهم ، لان عندنا أن هذه المسائل كلها الأمر فيها بخلاف ذلك ، لأن مع البنت للصلب لا يرث أحد من الإخوة والأخوات على حال ، ولا يرث معها أحد من ولد الولد . ولا مع الأخت من الأب والأم يرث العم ، ولا الأخت من الأب . . . وقد ألزم القائلون بالعصبة من الأقوال الشنيعة ما لا يحصى ، ذكرنا بعضها في تهذيب الأحكام . من ذلك : أن يكون الولد الذكر للصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن العم ، بان قيل لهم : إذا قدرنا أن رجلا مات ، وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا ، كيف يقسم المال ؟ فمن قول الكل : أن للابن جزئين من ثلاثين ، ولكل واحدة من البنات جزء من ثلاثين ، وهذا بلا خلاف . فقيل لهم : * العول باطل * زوج وأخت للزوج النصف وللأخت النصف * زوج وأختان للزوج النصف والباقي للأختين * زوج وأختان وأم للزوج النصف والباقي للأم * يقول فقهاء العامة بالعول نحو زوج وأختين تعول إلى سبعة معهم أم تعول إلى ثمانية معهم أخ من أم تعول إلى تسعة معهم أخوان من أم تعول إلى عشرة * زوجة وأبوان وبنتان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنتين * عند فقهاء العامة زوجة وأبوان وبنتان تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين * زوج وأبوان وبنتان للزوج الربع وللأبوين السدسان ويدخل النقص على البنتين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 73 ، 76 : المسألة 81 : كتاب الفرائض : العول عندنا باطل ، فكل مسألة تعول على مذهب المخالفين ، فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه . . .