السيد أحمد الموسوي الروضاتي

373

إجماعات فقهاء الإمامية

وأعالها جميع الفقهاء . مثال ذلك : زوج وأخت . للزوج النصف ، وللأخت النصف بلا خلاف في هذه المسألة . زوج وأختان ، للزوج النصف ، والباقي للأختين . وعندهم تعول إلى سبعة . معهم أم ، للزوج النصف ، والباقي للأم ، وعندهم تعول إلى ثمانية . معهم أخ من أم تعول إلى تسعة . معهم أخوان من أم تعول إلى عشرة . ويقال لهذه المسألة ( أم الفروخ ) ، لأنها تعول بالوتر ، وتعول بالشفع أيضا . ومثل مسألة المنبرية ، وهي : زوجة وأبوان وبنتان ، للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين . وعندهم : للبنتين الثلثان تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين . ووافقنا في إدخال الضرر على البنتين داود بن علي . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في بطلان العول . . . فان قيل : إذا اجتمع ذوو السهام ، وعجز المال عن توفية سهامهم ، ما الذي تعملون فيه ؟ فان أدخلتم النقص على الكل ، فهو الذي أردناه ، وإن أردتم نقصان بعض ، فلا بعض بذلك أولى من بعض . قيل : نحن ندخل النقص على من أجمع المسلمون على دخول النقص عليه ، ولا ندخل النقص على من اختلفوا في دخول النقص عليه . مثال ذلك : إذا اجتمع زوج وأبوان وبنتان ، فإنما نعطي الزوج الربع كملا ، وللأبوين السدسان كملا ، ويدخل النقص على البنتين ، فإنهما منقوصتان بلا خلاف . فنحن نقول : جميع النقص داخل عليهما ، وهم يدعون أن النقص داخل عليهما وعلى غيرهما ، فقد حصلتا بالإجماع منقوصتين . . . * ابنا عم أحدهما أخ من أم للأخ من الأم السدس بالتسمية والباقي يرد عليه * عند فقهاء العامة ابنا عم أحدهما أخ من أم للأخ من الأم السدس والباقي بينهما نصفان بالتعصيب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 77 ، 78 : المسألة 82 : كتاب الفرائض : ابنا عم أحدهما أخ من أم . للأخ من الأم السدس بالتسمية بلا خلاف ، والباقي يرد عليه عندنا ، لأنه أقرب من ابن العم . وقال الشافعي ، وباقي الفقهاء : الباقي بينهما نصفان بالتعصيب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الولاء لا يثبت به الميراث مع وجود أحد من ذوي الأنساب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 79 : المسألة 83 : كتاب الفرائض : الولاء لا يثبت به الميراث مع وجود أحد من ذوي الأنساب ، قريبا كان أو بعيدا ، ذا سهم كان أو غير ذي