السيد أحمد الموسوي الروضاتي
371
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . . . * إذا كانت جدة قربى وجدة بعدى من جهة واحدة فان القربى تحجب البعدى * إذا اختلفت جهات الجدات مثل أن تكون من جهة الأم ومن جهة الأب فإنها تسقط البعدى بالقربى وإن تساويا لم تسقط إحداهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 61 ، 62 : المسألة 78 : كتاب الفرائض : إذا كانت قربى وبعدى من جهة واحدة ، مثل أن تكون أم أم ، وأم أم أم ، أو أم أب وأم أم أب ، فان القربى تحجب البعدى بلا خلاف . وإذا اختلفت جهات الجدات ، مثل أن تكون من جهة الأم ومن جهة الأب ، فإنها تسقط البعدى بالقربى عندنا . وإن تساويا لم تسقط إحداهما ، مثل أم أم ، وأم أم أب ، أو أم أب ، وأم أم أم ، فإنه تسقط القربى البعدى . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أم الأم لا ترث مع الأب * عند فقهاء العامة أم الأم مع الأب لها السدس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 62 : المسألة 79 : كتاب الفرائض : أم الأم لا ترث عندنا مع الأب . وقال الشافعي ، مع باقي الفقهاء : لها السدس . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * القول بالعصبة باطل ولا يورث بها في موضع من المواضع * إنما التوريث بالفرض المسمى أو القربى الأقرب فالأقرب أو بأحد الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء * أثبت فقهاء العامة العصبات من جهة الأب والابن * قوله تعالى " وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ " * الأرحام الأقرب فالأقرب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 62 ، 71 : المسألة 80 : كتاب الفرائض : القول بالعصبة باطل عندنا ، ولا يورث بها في موضع من المواضع ، وإنما يورث بالفرض المسمى ، أو القربى ، أو الأسباب التي يورث بها ، من الزوجية والولاء . . . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فاثبتوا العصبات من جهة الأب والابن . دليلنا : إجماع الفرقة . . .
--> ( 1 ) إجماع الفرقة المتردد . راجع المسألة الماضية ( 75 ) من مسائل كتاب الفرائض .