السيد أحمد الموسوي الروضاتي
370
إجماعات فقهاء الإمامية
واحدة تأخذ نصيب من يتقرب به . وقال ابن عباس : جدة الأم لها الثلث نصيب الأم ، كما قلناه . وقال الفقهاء كلهم : لها السدس ، فان اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أم الأب ترث وإن علت * أم أب الأم ترث إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها وتقاسم من هو في درجتها * عند فقهاء العامة أم أب الأم لا ترث * أم أم الأب ترث وإن علت * أم أب الأب ترث إلا أن يكون هناك من هو أقرب منها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 58 ، 59 : المسألة 74 : كتاب الفرائض : أم الأب ترث وإن علت بالإجماع ، وأم أب الأم ترث أيضا عندنا إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها ، وتقاسم من هو في درجتها . وعندهم أنها لا ترث بالإجماع . وأم أم الأب ترث وإن علت بالإجماع ، وأم أب الأب ترث عندنا إلا أن يكون هناك من هو أقرب منها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أم أم أم هي أم أب أب ترث بالسببين معا على حسب استحقاقهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 59 ، 60 : المسألة 75 : كتاب الفرائض : أم أم أم هي أم أب أب . صورتها : كان لها ابن ابن ابن ، وبنت بنت بنت ، فزوج ابن ابن ابنها ببنت بنت البنت ، فجاءت بولد ، فهي أم أم أم وأم أب أب ، فإذا مات المولود ، ترث بالسببين معا عندنا على حسب استحقاقهما . . . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول من إجماع الفرقة . . . * أم أب الأم ترث * عند فقهاء العامة أم أب الأم لا ترث - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 60 : المسألة 76 : كتاب الفرائض : أم أب الأم ترث عندنا . . . وقال جميع الفقهاء : لا ترث .