السيد أحمد الموسوي الروضاتي

367

إجماعات فقهاء الإمامية

* ثلاث أخوات مفترقات وعصبة للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأم السدس والباقي رد على الأخت من الأب والأم * عند فقهاء العامة ثلاث أخوات مفترقات وعصبة فللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 53 ، 54 : المسألة 64 : كتاب الفرائض : ثلاث أخوات مفترقات وعصبة ، للأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت من الأم السدس ، والباقي رد على الأخت من الأب والأم . ومن أصحابنا من قال : يرد عليهما لأنهما ذو سهام ، وتسقط الأخت من الأب . وقال جميع الفقهاء : للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ، والباقي للعصبة . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأم أخ لهما الثلث وللأخت من الأب والأم النصف والباقي رد عليها وتسقط الأخت من الأب * عند فقهاء العامة ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأم أخ للأخت من الأب السدس تمام الثلثين * ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأب والأم أخ للأخت من الأم السدس والباقي للأخت من الأب والأم مع أخيها وتسقط الأخت من الأب * ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأب أخ للأخت للأم السدس وللأخت للأب والأم النصف والباقي رد عليها * عند فقهاء العامة ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأب أخ للأخت من الأم السدس والباقي للأخ والأخت من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 54 : المسألة 65 : كتاب الفرائض : ثلاث أخوات مفترقات ، مع إحداهن أخ ، نظرت ، فإن كان مع الأخت للأم ، فان لهما الثلث ، وللأخت من الأب والأم النصف ، والباقي رد عليها ، وتسقط الأخت من الأب . وقال الفقهاء : للأخت من الأب السدس تمام الثلثين . وإن كان الأخ مع الأخت للأب والأم ، يكون للأخت من الأم السدس ، والباقي للأخت من الأب والأم مع أخيها ، وتسقط الأخت من الأب بلا خلاف . وإن كان الأخ مع الأخت للأب كان للأخت للأم السدس . وللأخت للأب والأم النصف ، والباقي رد عليها . وقال الفقهاء : للأخت من الأم السدس ، والباقي للأخ والأخت من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

--> ( 1 ) الإجماع المتردد . راجع المسألة ( 59 ) من مسائل كتاب الفرائض .