السيد أحمد الموسوي الروضاتي

368

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول « 1 » . * ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة منهن أخ فان للأخ والأخت من الأم الثلث والباقي للأخ والأخت من قبل الأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 54 : المسألة 66 : كتاب الفرائض : ثلاث أخوات مفترقات ، مع كل واحدة منهن أخ ، فان للأخ والأخت من الأم الثلث ، والباقي للأخ والأخت من قبل الأم والأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف ، ويسقط الأخ والأخت من قبل الأب . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يرث مع البنات أحد من الأخوات * عند فقهاء العامة بنت وأخت وبنت وإخوة وأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب للبنت النصف والباقي للأخت أو الإخوة والأخوات * عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 55 : المسألة 67 : كتاب الفرائض : لا يرث مع البنات - واحدة كانت أو اثنتين - أحد من الأخوات . وقال الفقهاء بنت وأخت ، وبنت وإخوة ، وأخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، للبنت النصف ، والباقي للأخت أو الإخوة والأخوات ، لأن الأخوات مع البنات عصبة . وقالوا في بنت ، وبنت ابن وأخت : للبنت النصف ولبنت الابن السدس ، والباقي للأخت . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أبوان وإخوة للأم السدس والباقي للأب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 56 : المسألة 68 : كتاب الفرائض : أبوان وإخوة . للأم السدس ، والباقي للأب بلا خلاف . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * بنت وأب للأب السدس وللبنت النصف والباقي رد عليهما على قدر سهامهما * عند فقهاء العامة بنت وأب الباقي يرد على الأب بالتعصيب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 56 ، 57 : المسألة 69 : كتاب الفرائض : بنت وأب ، للأب السدس ، وللبنت النصف ، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما . وقال الفقهاء : الباقي يرد على الأب بالتعصيب . . .

--> ( 1 ) الإجماع المتردد . راجع المسألة ( 59 ) من مسائل كتاب الفرائض .