السيد أحمد الموسوي الروضاتي

352

إجماعات فقهاء الإمامية

أمها ، وأن نصيب الأب ثلثاه لقرابته من قبل أبيه ، وثلثه لقرابته من قبل أمه ، فإذا اجتمع قرابتا الأب والأم ، وكان بعضهم أقرب بدرجة ، فالمال كله لأقربها مثل أم أبي أم ، وأم أبي أم أب ، فالمال كله لأم أبي الأم . وهذا هو الصحيح الذي نذهب إليه . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا خلف الميت زوجا وبنت بنت وبنت أخت فللزوج الربع والباقي لبنت البنت وتسقط بنت الأخت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 19 ، 20 : المسألة 10 : كتاب الفرائض : اختلف من ورث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو زوجة ، مثل أن يخلف الميت زوجا وبنت بنت وبنت أخت . فعندنا للزوج سهمه الربع ، والباقي لبنت البنت ، وتسقط بنت الأخت . . . دليلنا : ما تقدم ذكره من إجماع الفرقة . . . * عم لأب مع ابن عم لأب وأم المال لابن العم دون العم * عند فقهاء العامة عم لأب مع ابن عم لأب وأم المال للعم * القول بالعصبة باطل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 20 : المسألة 11 : كتاب الفرائض : عم لأب مع ابن عم لأب وأم ، المال لابن العم للأب والأم ، دون العم للأب . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، ويقولون : أن أمير المؤمنين - عليه السّلام - كان أولى من العباس لو جاز أن يرثا مع البنت ، لأن القول بالعصبة باطل عندهم . * لا يرث المولى مع ذي رحم قريبا كان أو بعيدا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 20 ، 21 : المسألة 12 : كتاب الفرائض : لا يرث المولى مع ذي رحم ، قريبا كان أو بعيدا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المولى يأخذ بالولاء * عند فقهاء العامة الابن والأب والجد وابن الأخ والعم وابن العم والمولى يأخذون بالتعصيب * القول بالتعصيب باطل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 21 : المسألة 13 : كتاب الفرائض : الابن ، والأب ، والجد ، وابن الأخ ، والعم ، وابن العم ، والمولى كلهم يأخذون بآية أولي الأرحام دون