السيد أحمد الموسوي الروضاتي

353

إجماعات فقهاء الإمامية

التعصيب ، والمولى يأخذ بالولاء . وقال الشافعي : يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب . وبه قال باقي الفقهاء دليلنا : إجماع الفرقة على بطلان القول بالتعصيب ، وسندل على ذلك فيما بعد - إن شاء اللّه - والمولى يأخذ بالولاء إجماعا . . . * ميراث من لا وارث له لا ينقل لبيت المال وهو للإمام خاصة * الذمي إذا مات ولا وارث له فهو للإمام * عند فقهاء العامة الذمي إذا مات ولا وارث له فان ماله لبيت المال فينا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 22 ، 23 : المسألة 14 : كتاب الفرائض : ميراث من لا وارث له لا ينقل لبيت المال ، وهو للإمام خاصة . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : فلا خلاف أن للإمام أن يخص به قوما دون قوم ، فلو لا أنه له لم يجز ذلك ، ولأنه لو كان ميراثا لكان للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث ، فلما لم يفضل ذكر على أنثى دل على أنه ليس بميراث . فأما الذمي إذا مات ولا وارث له ، فان ماله لبيت المال فيئا بلا خلاف بينهم وعندنا أنه للإمام مثل الذي للمسلم سواء . دليلنا : عليهما واحد ، وهو إجماع الفرقة . * كل موضع وجب المال للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه وإن لم يوجد وجب حفظه له - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 23 : المسألة 15 : كتاب الفرائض : كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء وعندنا للإمام ، إن وجد الإمام العادل سلم إليه بلا خلاف ، وإن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقها . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا فإذا دفعه إلى الإمام العادل برئت ذمته بلا خلاف . . . * لا يرث الكافر المسلم * المسلم يرث الكافر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 23 ، 24 : المسألة 16 : كتاب الفرائض : لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف . وعندنا : أن المسلم يرث الكافر قريبا كان أو بعيدا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الكفر ملة واحدة فالذمي يرث من الذمي