السيد أحمد الموسوي الروضاتي
351
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 16 ، 17 : المسألة 6 : كتاب الفرائض : ثلاث خالات مفترقات . وثلاثة أخوال مفترقين يأخذون نصيب الأم ، للخال والخالة من الأم الثلث بينهما بالسوية ، والباقي للخال والخالة من قبل الأب والأم بينهما أيضا بالسوية . وفي أصحابنا من قال : بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط الخال والخالة من قبل الأب . وقال من تقدم ذكره : للخال والخالة من الأب والأم المال كله ، وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب ، وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأم . دليلنا : ما « 1 » تقدم ذكره . * العمات المفترقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهن قسمة الأخوات المفترقات بالسواء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 17 : المسألة 7 : كتاب الفرائض : العمات المفترقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهن قسمة الأخوات المفترقات بالسواء . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 2 » . * بنات الأخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المفترقين وكذلك أولاد الأخوات المفترقات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 17 ، 19 : المسألة 8 : كتاب الفرائض : بنات الأخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المفترقين ، وكذلك أولاد الأخوات المفترقات . . . وكان محمد يورث بعضهم من بعض ، بعد أن يجعل عدد من يدلي بأخت أخوات ، وعدد من يدلي باخ إخوة ، ثم يورثهم على سبيل ميراث الأخوات المفترقات ، والإخوة المفترقين ، كما نقول ، لكن لا نراعي نحن العدد . . . دليلنا : إجماع الفرقة على ما تقدم ذكره . * في ميراث قرابة الأم وقرابة الأب الذين يرثون بالرحم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 19 : المسألة 9 : كتاب الفرائض : اختلف عن أهل العراق في أعمام الأم وعماتها ، وأخوالها وخالاتها ، وأجدادها وجداتها الذين يرثون بالرحم ، وفي أخوال الأب وعماته ، وأجداده وجداته الذين يرثون بالرحم . فروى عنهم عيسى بن أبان : أن نصيب الأم لقرابتها من قبل أبيها ، ونصيب الأب لقرابته من قبل أبيه . وروى أبو سليمان الجوزجاني ، واللؤلؤي : أن نصيب الأم ثلثاه لقرابتها من قبل أبيها ، وثلثه لقرابتها من قبل
--> ( 1 ) وقد تقدمها الإجماع فراجع . ( 2 ) ويريد الإجماع كما تقدم .