السيد أحمد الموسوي الروضاتي
332
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل أو وجد من تتطوع برضاعه وأم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل كان له أن يسلمه إلى غيرها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 499 : المسألة 19 : كتاب الإجارة : إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل ، أو وجد من تتطوع برضاعه ، وأم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل ، كان له أن ينتزع الصبي منها ويسلمه إلى غيرها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * البيع لا يبطل الإجارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 499 ، 500 : المسألة 20 : كتاب الإجارة : إذا باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة ، سواء باعها من المستأجر أو من غيره . ثم ينظر ، فان علم المشتري بالإجارة لم يكن له الخيار ، وعليه أن يمسك حتى يمضي مدة الإجارة ، وإن لم يعلم كان له الرد بالعيب ، والخيار إليه . . . دليلنا : عموم الاخبار التي وردت في أن البيع لا يبطل الإجارة ، وهي مجمع عليها عند الطائفة المحقة . . . * إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة صحت الإجارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 500 : المسألة 21 : كتاب الإجارة : إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة ، صحت الإجارة بلا خلاف ، فان بلغ الصبي قبل انقضاء المدة ، كان له ما بقي ، ولم يكن للصبي فسخه . . . دليلنا : أن العقد على عين الصبي أو على ماله وقع صحيحا بلا خلاف . . . * يجوز استيجار رجل ليبيع له شيئا بعينه أو ليشتري له شيئا موصوفا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 500 : المسألة 22 : كتاب الإجارة : إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه ، أو ليشتري له شيئا موصوفا ، فان ذلك يجوز عندنا . . . * إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر فتلف الشيء الذي استؤجر فيه فإنه يلزمه ويكون ضامنا سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 501 ، 503 : المسألة 25 : كتاب الإجارة : إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر ، فتلف الشيء الذي استؤجر فيه بتقصير منه ، أو بشيء من أفعاله ، أو بنقصان من صنعته ، فإنه يلزمه ويكون ضامنا ، سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا فان الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع عليه . . . * الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم