السيد أحمد الموسوي الروضاتي
333
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 503 : المسألة 26 : كتاب الإجارة : الختان ، والبيطار ، والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم ، ولم أجد أحدا من الفقهاء ضمنهم ، بل حكى المزني أن أحدا لا يضمنهم . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة . * إذا أقام الإمام الحد على رجل فتلف لم يلزمه الضمان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 504 ، 505 : المسألة 31 : كتاب الإجارة : إذا عزر الإمام رجلا فادى إلى تلفه ، لم يجب عليه الضمان . . . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فلا يعلق عليها شيء إلا بدليل . وأيضا فإنه فعل من التعزيز ما أمره اللّه به ، فلا يلزمه الضمان ، كما أن الحدود إذا أقامها فتلف المحدود لم يلزمه الضمان بلا خلاف . * إذا أسلم الثوب إلى غسال وقال له اغسله ولم يشرط الأجرة ولا عرض له بها فغسله ثم دفع له الأجرة برئت ذمته بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 505 ، 506 : المسألة 32 : كتاب الإجارة : إذا أسلم الثوب إلى غسال ، وقال له : إغسله . ولم يشرط الأجرة ، ولا عرض له بها ، فغسله لزمته الأجرة . وإن لم يأمره بغسله ، فغسله ، لم تكن له أجرة . . . دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا أعطاه الأجرة برئت ذمته بلا خلاف . . . * لا يجوز أن يستأجر دارا ليبيع فيها الخمر أو ليتخذها كنيسة أو بيت نار والعقد باطل * اتخاذ مكان لبيع الخمر أو كنيسة أو بيت النار محظور - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 508 : المسألة 37 : كتاب الإجارة : إذا استجار دارا ليتخذها ماخورا يبيع فيها الخمر ، أو ليتخذها كنيسة ، أو بيت نار ، فان ذلك لا يجوز والعقد باطل . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا فهذه الأشياء محظورة بلا خلاف ، فلا يجوز الاستيجار لها . * إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 508 ، 509 : المسألة 38 : كتاب الإجارة : إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم تصح الإجارة . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 37 ) من مسائل كتاب الإجارة ، وقد ذكر الإجماع .