السيد أحمد الموسوي الروضاتي
331
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولان عند إحداث الحدث لا خلاف في جوازه ، وقبل ذلك لم يقم دليل على صحته . * في حكم خيار المجلس في عقد الإجارة إذا شرط - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 495 ، 496 : المسألة 12 : كتاب الإجارة : الإجارة لا تخلو من أحد أمرين : إما أن تكون معينة أو في الذمة . فان كانت معينة ، مثل أن قال : استأجرت منك هذه الدار أو هذا العبد سنة ، فإنه لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها ، وإن كانت في الذمة فكذلك . . . وأما خيار المجلس فهل يثبت أم لا ؟ فيه وجهان . وعندنا أنه لا يمتنع ذلك إذا شرط ، وان لم يشرط فلا خيار للمجلس . . . * إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها له حتى مضت أيام انفسخت الإجارة في مقدار ما مضى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 496 ، 497 : المسألة 14 : كتاب الإجارة : إذا آجره شهرا من وقت العقد ، ولم يسلمها إليه حتى مضت أيام ، إنفسخت الإجارة في مقدار ما مضى ، وتصح في الذي بقي . . . دليلنا : إن انفساخها فيما مضى مجمع عليه . . . * إذا اكترى دابة ليركبها إلى النهروان وسيرها إلى هناك ولم يركبها فإنه يلزمه الأجرة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 497 : المسألة 15 : كتاب الإجارة : إذا اكترى دابة ليركبها إلى النهروان مثلا ، أو يقطع بها مسافة معلومة ، فسلمها المكرى إليه وأمسكها مدة يمكنه المسير إليها ، فلم يفعل ، استقرت عليه الأجرة . . . دليلنا : أنه عقد على بهيمة ، ومكنه منها ، فإذا لم يستوف المنفعة فقد ضيع حقه ، والأجرة لازمة له لأنها وجبت بالعقد ، كما لو سيرها في بقاع السفر ولم يركبها ، فإنه يلزمه الأجرة بلا خلاف . * إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها وقد عين المقدار صحت الإجارة بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 497 ، 498 : المسألة 16 : كتاب الإجارة : إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها ، ولا يعين المقدار ، لم يصح العقد . . . دليلنا : أنه إذا عين مقدار الأجرة صحت الإجارة بلا خلاف . . . * إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 498 : المسألة 18 : كتاب الإجارة : إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره باذن زوجها ، صحت الإجارة بلا خلاف . . .