السيد أحمد الموسوي الروضاتي

330

إجماعات فقهاء الإمامية

وفي أصحابنا من قال : موت المستأجر يبطلها ، وموت المؤجر لا يبطلها . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فان ما حكيناه عن بعضهم شاذ لا معول عليه . . . * إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان فإنه يلزمه أجرة المسمى من بغداد إلى حلوان ومن حلوان إلى همدان أجرة المثل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 492 ، 493 : المسألة 8 : كتاب الإجارة : إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان ، فركبها إلى همدان ، فإنه يلزمه أجرة المسمى من بغداد إلى حلوان ، ومن حلوان إلى همدان أجرة المثل . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا فان الاحتياط يقتضي ذلك ، لان من أدى ما قلنا برئت ذمته بالإجماع . . . * إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان ضمن الدابة فيما تعداه إذا لم يكن صاحبها معها فان ردها إلى حلوان فلا يزول ضمانه حتى يردها إلى صاحبها وعليه أجرة ما تعدى * إذا أكرى دابة من بغداد إلى حلوان فركبها إلى همدان ضمن الدابة من وقت التعدي إلى حين التلف لا من يوم أكراها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 493 : المسألة 9 : كتاب الإجارة : ويضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان إلى همدان بلا خلاف إذا لم يكن صاحبها معها ، فان ردها إلى حلوان فإنه لا يزول معه ضمانه عندنا ، فان ردها إلى بغداد إلى يد صاحبها زال ضمانه ، وعليه أجرة المثل فيما تعدى على ما مضى ، ويكون عليه ضمانها من وقت التعدي إلى حين التلف ، لا من يوم أكراها . . . دليلنا : أنه قد ثبت أنه ضمنها بالتعدي بلا خلاف ، ومن قال : يزول ضمانه بردها إلى موضع التعدي فعليه الدلالة ، وعلى المسألة إجماع الفرقة . . . * يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 493 ، 494 : المسألة 10 : كتاب الإجارة : يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا استأجر دارا أو غيرها فيجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر أو مثله إذا أحدث فيها حدثا كيف ما أراد وسواء أجرها من المؤجر أو من غيره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 494 ، 495 : المسألة 11 : كتاب الإجارة : إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء ، وأراد أن يوجرها بأقل مما استأجرها ، أو أكثر منه ، أو مثله جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا كيف ما أراد ، وسواء أجرها من المؤجر أو من غيره ، كل ذلك جائز . . .