السيد أحمد الموسوي الروضاتي

325

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير وتقابضا فالبيع صحيح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 453 : المسألة 37 : كتاب الشفعة : إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير وتقابضا ، واستحق عليه الشفعة ، أخذ الشفيع بمثل ثمن الخمر أو الخنزير عند أهله . . . دليلنا : أن عندهم ذلك مال ، وقد أمرنا أن نقرهم على ما يرونه ، وهم يرون أن لذلك ثمنا ، فوجب إقرارهم عليه . وأيضا لا خلاف في صحة هذا البيع ، وإذا كان البيع صحيحا تجب الشفعة . * لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 453 ، 454 : المسألة 38 : كتاب الشفعة : لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم ، سواء اشتراه من مسلم أو ذمي ، وعلى كل حال . . . دليلنا : قوله تعالى : وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما خصه الدليل . وروى أنس ، عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « لا شفعة لذمي على مسلم » وهذا نص ، وعليه إجماع الفرقة المحقة ، فإنهم لا يختلفون فيه . * فيما إذا اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 454 : المسألة 39 : كتاب الشفعة : إذا اشترى شقصا من دار ، وبنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع ، كان للشفيع إبطال تصرفه ، ونقض المسجد ، وأخذه بالشفعة ، وبه قال الشافعي ، وجميع الفقهاء « 1 » . . . * في حكم الشفعة فيما إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى فكانت دراهم أو حنطة فكانت شعيرا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 456 : المسألة 43 : كتاب الشفعة : إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى ، فكانت دراهم ، أو حنطة فكانت شعيرا ، لم تبطل شفعته . وبه قال جميع الفقهاء ، إلا زفر فإنه قال : إن كان الثمن دنانير فبان دراهم سقطت شفعته ، وإن كان حنطة فبان شعيرا لم تسقط كما قلناه . . .

--> ( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .