السيد أحمد الموسوي الروضاتي
326
إجماعات فقهاء الإمامية
الخلاف ج 3 / كتاب القراض * يجوز القراض بالأثمان الدراهم والدنانير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 459 : المسألة 1 : كتاب القراض : لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم والدنانير . . . دليلنا : إن ما اخترناه مجمع على جواز القراض به . . . * القراض بالدراهم والدنانير جائز * الاستحسان باطل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 459 ، 460 : المسألة 2 : كتاب القراض : القراض بالفلوس لا يجوز . . . وقال محمد : هو القياس ، إلا أني أجيزه استحسانا ، لأنها ثمن الأشياء في بعض البلاد . دليلنا : أن ما قلناه مجمع على جواز القراض به ، وما ذكروه ليس عليه دليل ، والاستحسان عندنا باطل . * ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال * ليس للمودع السفر بمال الوديعة دون إذن رب المال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 461 : المسألة 5 : كتاب القراض : ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن رب المال . . . وبنى أبو حنيفة ومالك ذلك على الوديعة ، وأن له أن يسافر بها . وعندنا أنه ليس له ذلك في الوديعة أيضا . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا سافر العامل بإذن رب المال فنفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 461 ، 462 : المسألة 6 : كتاب القراض : إذا سافر بإذن رب المال كان نفقة السفر من المأكول والمشروب والملبوس من مال القراض . . . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . * إذا دفع إليه مالا قراضا وقال له اتجر به أو قال له اصنع ما ترى أو تصرف كيف شئت فجائز أن يشترى بثمن مثله نقدا بنقد البلد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 462 ، 463 : المسألة 8 : كتاب القراض : إذا دفع إليه مالا قراضا ، وقال له : اتجر به ، أو قال له : اصنع ما ترى ، أو : تصرف كيف شئت . فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد . . . دليلنا : أن ما ذكرناه مجمع على جوازه . . .