السيد أحمد الموسوي الروضاتي
321
إجماعات فقهاء الإمامية
باطل ، وعندهم يقف . . . * إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف مسلما كان أو مشركا فلا ضمان عليه * إذا كان في يد ذمي خمر أو خنزير فأتلفه متلف مسلما كان أو مشركا فعليه ضمانه وهو قيمته عند مستحليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 414 ، 415 : المسألة 28 : كتاب الغصب : إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير ، فاتلفه متلف ، فلا ضمان عليه بلا خلاف ، مسلما كان المتلف أو مشركا . وإن كان ذلك في يد ذمي ، فاتلفه متلف مسلما كان أو ذميا ، فعليه ضمانه ، وهو قيمته عند مستحليه . . . دليلنا إجماع الفرقة . . . وعندنا يضمن الخمر والخنزير بقيمتهما عند مستحليهما بدليل أخبارنا وإجماع الفرقة على ذلك . * إذا غصب ما له مثل فعليه مثل ما تلف في يديه يشتريه بأي ثمن كان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 415 : المسألة 29 : كتاب الغصب : إذا غصب ماله مثل - كالحبوب والأدهان - فعليه مثل ما تلف في يديه ، يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف . . . * إذا غصب جارية فأتت بولد مملوك فنقصت قيمتها فإن ضمن ردها ورد الولد ودفع أرش نقصها برئت ذمته بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 417 : المسألة 32 : كتاب الغصب : إذا غصب جارية ، فأتت بولد مملوك ، ونقصت قيمتها بالولادة ، فعليه ردها وأرش نقصها ، فإن كان الولد قائما رده ، وإن كان تالفا رد قيمته . . . دليلنا : أن هذا النقص حصل في يد الغاصب ، فوجب عليه ضمانه كما لو مات الولد ، ولأنه إذا ضمن ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف . . . الخلاف ج 3 / كتاب الشفعة * فيما تقع فيه الشفعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 425 ، 426 : المسألة 1 : كتاب الشفعة : لا شفعة في السفينة ، وكل ما يمكن تحويله من الثياب ، والحبوب ، والسفن ، والحيوان وغير ذلك عند أكثر أصحابنا ، وعلى الظاهر من رواياتهم . وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة . وقال مالك : إذا باع سهما من سفينة ، كان لشريكه فيها الشفعة . فأجراها مجرى الدار . وحكي عنه : أن الشفعة في كل شيء من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان . وفي أصحابنا من قال بذلك ، وهو اختيار