السيد أحمد الموسوي الروضاتي

322

إجماعات فقهاء الإمامية

المرتضى رضى اللّه عنه . دليلنا : الأخبار المعتمدة التي ذكرناها في تهذيب الأحكام . وأيضا روى جابر قال : « إنما جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » . ولفظة « إنما » موضوعة لاشتمال ما تناوله اللفظ ونفي ما عداه ، فكان الظاهر أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود ، وتصرف له الطرق ، فمن أوجبها في غير هذا فقد خالف في ذلك . وروى جابر أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « لا شفعة إلا في ربع أو حائط » . ولان إيجاب الشفعة حكم شرعي وما ذكرناه مجمع عليه ، وليس على ما قالوه دليل . * إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط فالشفعة في الأصل ثابتة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 426 ، 427 : المسألة 2 : كتاب الشفعة : إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط ، كانت الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع والثمرة . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تجب في الزرع والثمار مع الأصل . دليلنا : أن ما قلناه مجمع عليه . . . * تثبت الشفعة للشريك المخالط والاشتراك في الطريق دون الجوار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 427 ، 429 : المسألة 3 : كتاب الشفعة : لا تثبت الشفعة بالجوار ، وإنما تثبت للشريك المخالط . . . وتثبت عندنا زائدا على الخلطة بالاشتراك في الطريق . وبه قال سوار بن عبد اللّه القاضي ، وعبيد اللّه بن الحسن العنبري ، فإنهما أوجباها بالشركة في المبيع والطريق دون الجوار . كما نقوله نحن . . . دليلنا : أخبارنا التي ذكرناها في كتابنا الكبير ، وإجماع الفرقة عليها . وأيضا فما قلناه مجمع على ثبوت الشفعة فيه . . . وأما الذي يدل على أن الشفعة بالطريق تثبت فإجماع الفرقة . . . * يملك الشفيع المطالبة بالشفعة مع القدرة عليها على الفور - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 430 ، 431 : المسألة 4 : كتاب الشفعة : مطالبة الشفيع على الفور فان تركها مع القدرة عليها بطلت شفعته . . . دليلنا على ما قلناه : إجماع الفرقة أنه يملك فيه المطالبة . . . * الشفعة لا تبطل بالغيبوبة بل للغائب شفعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 431 : المسألة 5 : كتاب الشفعة : الشفعة لا تبطل بالغيبوبة ، بل للغائب شفعة . وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .