السيد أحمد الموسوي الروضاتي

320

إجماعات فقهاء الإمامية

فإنه قال : يرده ، وما نقص من قيمته ، فان كانت قيمته يوم الغصب عشرة ، ثم بلغت عشرين ، ثم عاد إلى عشرة ، رده ومعه عشرة . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة . * إذا غصب خمرا فاستحال خلا رد الخل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 408 : المسألة 21 : كتاب الغصب : إذا غصب منه عصيرا فاستحال خمرا ، ثم صار خلا ، رده إلى صاحبه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا صار خلا ملكه ، وعليه قيمته . فأما إذا غصب منه خمرا ، فاستحال خلا ، يرد الخل بلا خلاف . . . * إذا غصب ساجة فبنى عليها أو في مجنبها فما ملكها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 408 ، 409 : المسألة 22 : كتاب الغصب : إذا غصب ساجة ، فبنى عليها أو في مجنبها ، أو لوحا فأدخله في سفينة ، كان عليه رده . سواء كان فيه قلع ما بناه في ملكه ، أو لم يكن فيه قلع ما قد بناه في ملكه . . . وتحقيق الكلام معهم : هل ملكها بذلك أم لا ؟ فعنده قد ملكها ، كما قال : إذا غصب شاة ، فذبحها وشواها ، أو حنطة فطحنها . وعندنا وعند الشافعي ما ملكها . . . * إذا غصب دابة فشردت أو عبدا فأبق وأخذ صاحبها القيمة فقد ملك القيمة * فيمن يملك العين فيما إذا غصب دابة فشردت أو عبدا فأبق وأخذ صاحبها القيمة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 412 ، 413 : المسألة 26 : كتاب الغصب : إذا غصب دابة أو عبدا أو فرسا ، فأبق العبد أو شرد الفرس أو ند البعير ، كان عليه القيمة ، فإذا أخذها صاحبها ملك القيمة بلا خلاف ، ولا يملك هو المقوم ، فان رد انفسخ ملك المالك عن القيمة ، وعليه ردها إلى الغاصب ، ويسلم العين منه . . . فالخلاف في فصلين : أحدهما : أن الغاصب بدفع القيمة ملك أم لا ؟ عندنا ما مالك ، وعندهم قد ملك . والثاني : إذا ظهرت العين ، صاحبها أحق بها ، ترد عليه ، وعند أبي حنيفة لا ترد . دليلنا : أنه قد ثبت أن العين كان ملكها لمالكها ، فمن ادعى زواله إلى ملك غيره فعليه الدلالة . وأيضا أخذ القيمة لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون ذلك عوضا عن العين ، أو لأجل الحيلولة كما قلناه . فبطل أن يقال عوضا يملكها به الغاصب ، من وجوه ثلاثة : أحدها : لو كانت عوضا يملك به ، لكان بيعا يتعلق به خيار الشرط والشفعة . والثاني : لو كان بيعا لم يصح أن ينجز للمالك تلك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإتلاف ، لان البيع عندنا