السيد أحمد الموسوي الروضاتي

319

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 400 ، 401 : المسألة 9 : كتاب الغصب : إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش . . . والذي تقتضيه أخبارنا ومذهبنا : أنه إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد ، كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته ، وبين أن يمسكه ولا شيء له ، وما عدا ذلك فله الأرش إما مقدرا أو حكومة على ما مضى القول فيه . وما عدا المملوك من الاملاك إذا جنى عليه فليس لصاحبه إلا أرش الجناية . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المنافع تضمن بالغصب كالأعيان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 402 ، 403 : المسألة 11 : كتاب الغصب : المنافع تضمن بالغصب كالأعيان مثل : منافع الدار ، والدابة ، والعبيد ، والثياب . . . وعلى المسألة إجماع الفرقة . . . * إذا غصب جارية حاملا ضمنها وضمن ولدها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 403 : المسألة 13 : كتاب الغصب : إذا غصب جارية حاملا ضمنها ، وضمن ولدها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا غصب ثوبا فزادت قيمته في السوق ثم عاد ثمنه إلى ما كان أو دونه ثم هلك قبل الرد فدفع أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف برئت ذمته بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 403 ، 404 : المسألة 14 : كتاب الغصب : إذا غصب ثوبا قيمته عشرة ، فبلغت عشرين لزيادة السوق ، ثم عاد إلى عشرة أو دونها ، ثم هلك قبل الرد ، كان عليه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف . . . دليلنا : أنه إذا أدى ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف . . . * فيما إذا غصب ثوبا ولم يتلف الثوب وكان قائما بحاله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 404 : المسألة 15 : كتاب الغصب : إذا لم يتلف الثوب وكان قائما بحاله رده ، ولا يرد ما نقص من القيمة . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » ، إلا أبا ثور ،

--> ( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم .