السيد أحمد الموسوي الروضاتي
318
إجماعات فقهاء الإمامية
فأما قولنا فدليله : إجماع الفرقة . . . * إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم * إذا قتل أمة كان عليه قيمتها ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة خمسة آلاف درهم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 398 : المسألة 5 : كتاب الغصب : إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم ، وكذلك إن كانت أمة ما لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دية الحرة ، وإن كان دون الدية لم يلزمه أكثر من ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما قلناه لازم له بالإجماع . . . * من مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 398 ، 399 : المسألة 6 : كتاب الغصب : إذا مثل بمملوك غيره ، لزمه قيمته ، وانعتق . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته فهي مقدرة من العبد بقيمته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 399 : المسألة 7 : كتاب الغصب : كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته ، فهي مقدرة من العبد بقيمته مثل اليد ، والرجل ، والأنف ، والعين ، والموضحة ، والمنقلة وغير ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الحارصة والباضعة مقدرة في الحر وكذلك في العبد بحساب قيمته * قال فقهاء العامة الحارصة والباضعة فيهما الأرش - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 399 ، 400 : المسألة 8 : كتاب الغصب : الحارصة والباضعة مقدرة في الحر ، وكذلك في العبد بحساب قيمته . وقال جميع الفقهاء : فيهما الأرش ، لأنهما غير مقدرة في الحر . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له * إذا جنى على عبد جناية لا يحيط بقيمة العبد فله الأرش إما مقدرا أو حكومة * ما عدا المملوك من الأملاك إذا جنى عليه فليس لصاحبه إلا أرش الجناية