السيد أحمد الموسوي الروضاتي

313

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا قال : له عندي مال جليل ، أو عظيم ، أو نفيس ، أو خطير ، لم يتقدر ذلك بمقدار ، وأي مقدار فسره به كان مقبولا ، قليلا كان أو كثيرا . . . وإن قال : له عندي مال كثير ، فإنه يكون إقرارا بثمانين على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين . . . وأما تفسير ( الكثير ) فعليه إجماع الطائفة . . . * يصح الإقرار للوارث في حال المرض - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 368 : المسألة 13 : كتاب الإقرار : يصح الإقرار للوارث في حال المرض . . . وعلى المسألة إجماع الفرقة . * لا فرق في الإقرار للوارث بين حال الإقرار وبين حال الوفاء فإنه يثبت الإقرار * الوصية للوارث صحيحة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 368 ، 369 : المسألة 14 : كتاب الإقرار : إنا قد بينا أن الإقرار للوارث يصح ، وعلى هذا لا فرق بين حال الإقرار وبين حال الوفاء ، فإنه يثبت الإقرار . . . وهذا الفرع ساقط عنا ، لما قدمناه من أن الإقرار للوارث يصح على كل حال ، بل الوصية للوارث عندنا صحيحة على ما سنبينه فيما بعد ، وعلى ذلك إجماع الطائفة . * إذا كانت له جارية ولها ولد فإقراره في مرضه بأن الولد منه جائز * إذا أقر لجاريته بأن ولدها منه وصارت أم ولده فالولد يلحق بالحرية وتباع في الدين إذا لم يخلف غيرها وتنعتق على الولد إذا ملكها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 369 ، 370 : المسألة 15 : كتاب الإقرار : إذا كانت له جارية ، ولها ولد ، فأقر في حال مرضه بأن ولدها ولد له منها ، وليس له مال غيرها قبل إقراره والحق الولد به ، سواء أطلق ذلك أو بين كيفية الاستيلاد لها في ملكه ، أو في ملك الغير ، بعقد أو شبهة . وأما الجارية فإنها تصير أم ولده على كل حال أيضا ، إلا أنها تباع في الدين إذا لم يخلف غيرها ، فان خلف غيرها شيئا قضى منه الدين وانعتقت هي على الولد ، وإن بقي شيء من الدين استسعيت فيما بقي من الدين . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن إقراره جائز ، وأن الولد يلحق بالحرية على كل حال ، وعلى أنها تباع في الدين ، وأنها تنعتق على الولد إذا ملكها ، وذلك يأتي على التفصيل الذي ذكرناه . * إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد لم يقبل إقراره * قال فقهاء العامة إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد قبل إقراره