السيد أحمد الموسوي الروضاتي

314

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 371 : المسألة 17 : كتاب الإقرار : إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد - مثل القصاص والقطع والجلد - لم يقبل إقراره . وقال جميع الفقهاء : يقبل إقراره . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أقر العبد بالسرقة لا يقبل إقراره ولا يقطع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 371 : المسألة 18 : كتاب الإقرار : إذا أقر العبد بالسرقة ، لا يقبل إقراره ، ولا يقطع . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * إذا قال لفلان علي ألف درهم وديعة قبل ذلك منه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 372 ، 373 : المسألة 19 : كتاب الإقرار : إذا قال : لفلان علي ألف درهم . فجاء بألف ، فقال : هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة ، كان القول قوله . . . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ولا يعلق عليها شيء إلا بدليل . وأيضا قوله : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه » يدل عليه . فان قيل : لفظة ( علي ) تقتضي الإيجاب في الذمة . . . ألا ترى أنا أجمعنا على أنه إذا قال : لفلان علي ألف درهم وديعة . قبل ذلك منه ، فلو كان قوله : لفلان علي ألف . يقتضي الذمة ، لوجب أن لا يقبل تفسيره بالوديعة ، لأنه أقر بألف ثم عقبه بما يسقطه ، فلما أجمعنا على قبول تفسيره بذلك ، دل ذلك على ما ذكرناه . . . * إذا شهد لرجل بألف وشهد آخر بألفين ولم يضيفاه إلى سببين مختلفين فيحكم له بألف بشهادتهما ويحصل له بالألف الآخر شاهد واحد فيحلف معه ويستحق به - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 376 : المسألة 25 : كتاب الإقرار : إذا شهد له رجل بألف ، وشهد آخر بألفين ، ولم يضيفاه إلى سببين مختلفين ، أو أضافاه إلى سبب متفق ، أو أضاف أحدهما إلى سبب وأطلق الآخر ، مثل أن يقول أحدهما : ألف من ثمن عبده . ويقول الآخر : بألفين . ففي هذه المسائل الثلاث تتفق الشهادة على ألف ، فيحكم له بألف بشهادتهما ، ويحصل له بالألف الآخر شاهد واحد ، فيحلف معه ، ويستحق به . . . دليلنا : أن هذه الشهادة متفقة ، فيثبت له الألف بشهادة الشهود ، لان من شهد بألفين شهد بألف وزيادة ، فقد

--> ( 1 ) المسألة السابقة ( 17 ) من مسائل كتاب الإقرار ، وقد ذكر الإجماع .