السيد أحمد الموسوي الروضاتي
310
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على انعقاد الشركة به . . . * إذا كان المالان غير متميزين ويختلطان فإن الشركة تنعقد بهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 328 : المسألة 4 : كتاب الشركة : إذا أخرج أحدهما دراهم ، والآخر دنانير ، لم تنعقد الشركة . . . دليلنا : أنهما مالان متميزان ، ولا يختلطان ، ومن حق الشركة اختلاط المالين ، فوجب أن تبطل ، ولان ما اعتبرناه لا خلاف في عقد الشركة به . . . * شركة الأبدان باطلة سواء كان متفقي الصنعة أو مختلفي الصنعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 330 ، 331 : المسألة 6 : كتاب الشركة : شركة الأبدان عندنا باطلة وهي أن يشترك الصانعان على أن ما يرتفع لهما من كسبهما فهو بينهما على حسب شرطهما ، سواء كان متفقي الصنعة كالنجارين والخبازين ، أو مختلفي الصنعة كالنجار والخباز . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * تجوز الشركة إذا تناسب مقدار ربح كل شريك مع مقدار المال الذي أخرجه في الشراكة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 332 ، 333 : المسألة 9 : كتاب الشركة : لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال ، ولا أن يتساويا فيه مع التفاضل في المال ، ومتى شرطا خلاف ذلك كانت الشركة باطلة . . . دليلنا : أن ما قلناه مجمع على جوازه . . . * إذا كان مال بين شريكين فغصب غاصب أحد الشريكين نصيبه وباع مع ما لشريكه فلا يمضي البيع فيما لا يملك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 334 ، 335 : المسألة 12 : كتاب الشركة : إذا كان مال بين شريكين ، فغصب غاصب أحد الشريكين نصيبه ، وباع مع ما لشريكه ، مضى العقد فيما للشريك ، ويبطل فيما للغاصب . ولأصحاب الشافعي فيها طريقان . . . دليلنا على أنه لا يبطل في الجميع قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وهذا بيع صادف ملكا ، وأما ما لا يملك فلا خلاف في أنه لا يمضى البيع فيه . * إذا كان بين الشريكين شيء فباعاه بثمن معلوم كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه * إذا باع الشريكين الشيء بثمن معلوم وأخذ أحدهما قدر حقه من المشتري شاركه فيه صاحبه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 336 ، 337 : المسألة 15 : كتاب الشركة :