السيد أحمد الموسوي الروضاتي

311

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا كان بينهما شيء ، فباعاه بثمن معلوم ، كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه . فإذا أخذ قدر حقه ، شاركه فيه صاحبه . . . دليلنا : إجماع الفرقة فان هذه المسألة منصوصة لهم ، ورواياتهم واردة بها . الخلاف ج 3 / كتاب الوكالة * في وكالة الحاضر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 341 ، 342 : المسألة 2 : كتاب الوكالة : ليس من شرط سماع البينة على الوكالة من الوكيل إحضار خصم من خصومه ، أو غريم من غرمائه . . . وقال أبو حنيفة : من شرطه ذلك ، فإذا أحضره وادعى حق الموكل على خصمه أو غريمه ، وتوجه الجواب على المدعى عليه ، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل فجوز سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة ، وألزم الخصم الجواب ، وجعل تقديم الدعوى شرطا في سماع البينة بناء منه على أصله ، لان عنده لا يلزم وكالة الحاضر إلا برضا الخصم ، ولا يجوز القضاء على الغائب . وهذا عندنا جائز على ما بيناه ، لأنا لا نعتبر رضا الخصم ، ويجوز القضاء على الغائب ، وقد مضى الكلام في جواز وكالة الحاضر وإن لم يرض الخصم ، وسيجيء الكلام في القضاء على الغائب في موضعه . * في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم أو إقامة البينة عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 344 ، 345 : المسألة 6 : كتاب الوكالة : إذا وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف ، أو القصاص عند الحاكم ، أو إقامة البينة عليه ، فالتوكيل صحيح . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » ، إلا أبا يوسف . . . * يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطؤها بعد ذلك * في حكم من يحق له بيع مال غيره إذا باع ماله على نفسه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 346 ، 347 : المسألة 9 : كتاب الوكالة : جميع من يبيع مال غيره ، ستة أنفس : الأب ، والجد ، ووصيهما ، والحاكم ، وأمين الحاكم ، والوكيل . لا يصح

--> ( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .