السيد أحمد الموسوي الروضاتي
31
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 147 : المسألة 95 : كتاب الطهارة : طلب الماء واجب ، ومن تيمم من غير طلب لم يصحح تيممه . . . دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف أن من طلب الماء فلم يجد ثم تيمم يكون تيممه صحيحا ، ولا دليل على صحة تيممه مع فقد الطلب ، وفيه الخلاف . وأيضا عليه إجماع الفرقة . . . * في حكم التيمم في كل سفر فقد فيه الماء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 148 : المسألة 96 : كتاب الطهارة : كل سفر فقد فيه الماء ، يجوز فيه التيمم ، طويلا كان أو قصيرا . وبه قال جميع الفقهاء . . . * المقيم الصحيح الذي فقد الماء وضاق وقت الصلاة يجوز أن يتيمم ويصلي ولا يعيد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 148 ، 149 : المسألة 97 : كتاب الطهارة : المقيم الصحيح الذي فقد الماء ، بأن يكون في قرية لها بئر أو عين نضب ماؤها ، وضاق وقت الصلاة ، يجوز أن يتيمم ويصلي ، ولا إعادة عليه ، وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء . . . وعليه إجماع الفرقة . . . * المجدور والمجروح وكل من به مرض مخوف يجوز له التيمم مع وجود الماء - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 151 : المسألة 100 : كتاب الطهارة : المجدور والمجروح ومن أشبههما ممن به مرض مخوف ، يجوز له التيمم ، مع وجود الماء . وهو قول جميع الفقهاء . . . وعليه إجماع الطائفة . . . * إذا خاف الزيادة في العلة وإن لم يخف التلف جاز له أن يتيمم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 152 ، 153 : المسألة 101 : كتاب الطهارة : إذا خاف الزيادة في العلة وإن لم يخف التلف ، جاز له أن يتيمم . وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وعامة الفقهاء . . . وعلى المسألة إجماع الفرقة . * لا يجوز التيمم لمن لا يشوه الماء خلقته ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف وإن أثر فيه أثرا قليلا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 153 : المسألة 102 : كتاب الطهارة : إذا لم يخف التلف ، ولا الزيادة في المرض ، غير أنه يشينه استعمال الماء ، ويؤثر في خلقته ، ويغير شيئا منه ، ويشوه به ، يجوز له التيمم . وللشافعي فيه قولان . فأما إذا لم يشوه خلقته ، ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف ، وإن أثر فيه أثرا قليلا ، لا خلاف أنه لا يجوز له التيمم .