السيد أحمد الموسوي الروضاتي
32
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : ما قدمناه من الآية والأخبار ، لأنها عامة في كل خوف . * إذا خاف استعمال الماء لشدة البرد وأمكنه أن يسخنه وجب عليه ذلك وإن لم يمكنه تيمم وصلى ولا إعادة عليه * عند فقهاء العامة إعادة الصلاة للمتيمم خوفا من الماء البارد إذا كان مقيما واجب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 153 ، 154 : المسألة 104 : كتاب الطهارة : إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد ، وأمكنه أن يسخنه ، وجب عليه ذلك بلا خلاف . وإن لم يمكنه ، تيمم وصلى ، ولا إعادة عليه وقال الشافعي : إن أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه استعماله ، وإن لم يمكنه تيمم وصلى . فإن كان مقيما وجبت عليه الإعادة بلا خلاف بينهم ، وإن كان مسافرا فعلى قولين . دليلنا : قوله تعالى : ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وهذا فيه حرج . وأما الإعادة ، فإنها فرض ثان يحتاج إلى دليل ، وخبر داود بن سرحان صريح في ذلك ، وقد قدمناه وعليه إجماع الفرقة . * يستحب الجمع مع التيمم غسل القسم غير المتضرر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 154 ، 155 : المسألة 105 : كتاب الطهارة : من كان في بعض جسده ، أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه ، والباقي عليه جراح أو علة يضر بها وصول الماء إليها ، جاز له التيمم ، ولا يغسل الأعضاء الصحيحة أصلا ، فإن غسلها ثم تيمم كان أحوط . . . دليلنا : على جواز التيمم على كل حال : عموم الآية ، والأخبار التي قدمناها ولا يخصص إلا بدليل ، وإنما استحببنا الجمع بينهما ليؤدي الصلاة بالإجماع عليه ، وليس عليه في ذلك ضرر . * إذا أجنب نفسه مختارا اغتسل على كل حال وإن خاف التلف * خالف فقهاء العامة الإمامية في أن الغسل على أن من أجنب نفسه مختارا إن خاف التلف واجب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 156 ، 157 : المسألة 108 : كتاب الطهارة : من أجنب نفسه مختارا ، اغتسل على كل حال ، وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة . . . إذا كان محبوسا وكان موضع سجوده نجسا سجد على كفه ولا إعادة عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 158 : المسألة 109 : كتاب الطهارة : إذا كان في المصر محبوسا ، أو في موضع نجس ، أو مربوطا على خشبة ، صلى يؤمي إيماءا على حسب ما يقدر عليه ، فإن كان موضع سجوده نجسا سجد على كفه عندنا ، وهو مذهب الكافة . . .