السيد أحمد الموسوي الروضاتي

301

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا إجماع الأمة . . . * إذا وضع الرهن على يد عدل ووكل في بيعه عند حلول الدين ثبتت وكالته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 243 : المسألة 41 : كتاب الرهن : إذا عزل الراهن عن البيع ، لم تنفسخ وكالته ، وجاز له بيع الرهن . . . دليلنا : أنه قد ثبت وكالته بالإجماع . . . * العدل الذي وضع الرهن على يده وأطلق له الإذن إذا باع الرهن بثمن مثله حالا وبنقد البلد مضى البيع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 244 ، 245 : المسألة 44 ، 45 : كتاب الرهن : لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلا بثمن مثله حالا ، ويكون من نقد البلد ، إذا أطلق له الإذن ، فان شرط له جواز ذلك كان جائزا . . . دليلنا : أنا قد اتفقنا أنه إذا باعه بما قلناه كان البيع ماضيا . . . إذا باعه بثمن مثله ، أو بما يتغابن الناس في مثله ، ثم جاءه الزيادة للراهن في حال خيار المجلس ، أو خيار الشرط ، فان قبلها كان له فسخ العقد ، وان لم يقبلها لم ينفسخ البيع . . . دليلنا : أن العقد ثبت بلا خلاف ، وانفساخه على كل حال يحتاج إلى دليل . * الرهن غير مضمون - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 245 : المسألة 46 : كتاب الرهن : الرهن غير مضمون . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا كان الوكيل في بيع الشيء رهنا أو غيره صبيا فباعه وضاع الثمن في يده واستحق على المشتري فان المشتري يرجع على الموكل وكذلك إذا باع الحاكم على اليتيم أو أمين الحاكم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 246 ، 247 : المسألة 48 : كتاب الرهن : إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن ، وقبض الثمن ، وضاع في يده ، واستحق المبيع من يد المشتري ، فان المشتري يرجع على الوكيل ، والوكيل يرجع على الراهن . وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل ، فان المشتري يرجع على الوكيل ، والوكيل يرجع على الموكل . . . فأما إذا كان الوكيل صبيا ، أو باع الحاكم على اليتيم ، أو أمين الحاكم ، فإنه يرجع على الموكل إجماعا . * إقرار العبد على نفسه بجناية لا يقبل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 248 : المسألة 53 : كتاب الرهن : إذا أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص ، أو جناية الخطأ ، فإقراره باطل في الحالين . . .