السيد أحمد الموسوي الروضاتي
302
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : إجماع الفرقة على أن إقرار العبد لا يقبل على نفسه بجناية . . . * ليس للمرتهن منفعة الحلب والركوب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 251 ، 252 : المسألة 58 : كتاب الرهن : منفعة الرهن للراهن دون المرتهن ، وذلك مثل : سكنى الدار ، وخدمة العبد ، وركوب الدابة ، وزراعة الأرض . وكذلك نماء الرهن المنفصل عن الرهن لا يدخل في الرهن مثل : الثمرة ، والصوف ، والولد ، واللبن . . . دليلنا : أنه لا دليل على بطلان هذه المنفعة ، ولا على دخوله في الرهن ، فيجب أن يكون للراهن ، لان الأصل له . وروى أبو هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « الرهن محلوب ومركوب » فأثبت للرهن منفعة الحلب والركوب ، ولا خلاف أنه ليس ذلك للمرتهن ، ثبت أنه للراهن . * ليس للراهن أن يكري داره المرهونة أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن فان أكراها وحصلت أجرتها كانت له - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 252 ، 253 : المسألة 59 : كتاب الرهن : ليس للراهن أن يكري داره المرهونة ، أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن ، فان أكراها وحصلت أجرتها كانت له . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قال رهنتك هذا الحق بما فيه لا يصح الرهن فيما فيه ويصح في الحق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 255 : المسألة 65 : كتاب الرهن : إذا قال رهنتك هذا الحق بما فيه ، لا يصح الرهن فيما فيه بلا خلاف ، للجهل بما فيه ، ويصح عندنا في الحق . * الرهن غير مضمون فان تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن ولا يسقط دينه عن الراهن * خراج الرهن للراهن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 256 ، 257 : المسألة 66 : كتاب الرهن : الرهن غير مضمون عندنا ، فان تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن ، ولا يسقط دينه عن الراهن . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وأيضا قال النبي صلّى اللّه عليه وآله : « الخراج بالضمان » . وخراجه للراهن بلا خلاف ، فوجب أن يكون من ضمانه . * إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن قبل قوله مع يمينه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 257 ، 258 : المسألة 67 : كتاب الرهن : إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن قبل قوله مع يمينه ، سواء ادعى هلاكه بأمر ظاهر مثل : الغرق ، والحرق ، والنهب . أو بأمر خفي مثل : التلصص ، والسرقة الخفية ، والضياع . . .