السيد أحمد الموسوي الروضاتي
298
إجماعات فقهاء الإمامية
دليلنا : ان الشيء إذا كان في يده ، فأذن له في قبضه عن الرهن ، كان ذلك قبضا ، وأغنى عن النقل . وأيضا إذا أذن له صار قبضا بالإجماع . . . * إذا غصب من غيره عينا ثم جعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه فالرهن صحيح * إذا غصب من غيره عينا من الأعيان فعليه ضمانه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 228 : المسألة 17 : كتاب الرهن : إذا غصب رجل من غيره عينا من الأعيان ، ثم جعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه ، فالرهن صحيح بالإجماع ، ولا يزول ضمان الغصب . . . دليلنا : أنا أجمعنا على أن عليه ضمانه قبل الرهن . . . * لا ينفسخ الرهن إذا صارت الجارية أم ولد * أم الولد مملوكة يجوز بيعها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 229 : المسألة 18 : كتاب الرهن : إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها ، فولدت لستة أشهر من وقت الوطء فصاعدا إلى تمام تسعة أشهر ، فالولد لاحق به . . . ولا ينفسخ الرهن في الأم عندنا . . . دليلنا : ما ثبت عندنا من أن أم الولد مملوكة يجوز بيعها . . . * إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة وولدت تصير أم ولده ولا يبطل الرهن فإن كان موسرا لا يبيعها وألزم قيمة الرهن من غيرها وإن كان معسرا كان الدين باقيا وجاز بيعها فيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 229 ، 231 : المسألة 19 : كتاب الرهن : إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة ، وحملت ، وولدت ، فإنها تصير أم ولده ، ولا يبطل الرهن ، فإن كان موسرا ألزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة ولدها ، ويكون رهنا مكانها ، وإن كان معسرا كان الدين باقيا ، وجاز بيعها فيه . . . دليلنا : ما ثبت من كونها مملوكة . وإذا ثبت ذلك جاز بيعها إلا أنا نمنع من بيعها إذا كان موسرا ، لمكان ولدها ما دام ولدها حيا ، وإن مات جاز بيعها على كل حال ، وسندل على ذلك فيما بعد ، وعليه إجماع الفرقة . . . * لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 231 : المسألة 20 : كتاب الرهن : لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة ، سواء كانت ممن تحبل أو لا تحبل . . .