السيد أحمد الموسوي الروضاتي

299

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يزول ملك الجارية إذا حملت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 231 ، 232 : المسألة 21 : كتاب الرهن : إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن ، لم ينفسخ الرهن ، سواء حملت أو لم تحمل - لان عندنا لا يزول ملكه بالحمل - فان أعتقها بإذنه انفسخ . . . دليلنا : ما ثبت عندنا من أن ملكه باق لم يزل ، وإذا ثبت فالرهن بحاله . . . * إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وولدت كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 232 : المسألة 23 : كتاب الرهن : إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد ، كان حرا لاحقا بالمرتهن بالإجماع ، ولا يلزمه عندنا قيمته . . . * أرض الخراج لا يصح بيعها ولا رهنها * أرض سواد العراق أرض الخراج وهي لجميع المسلمين عند الإمامية وللغانمين عند العامة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 234 ، 235 : المسألة 27 : كتاب الرهن : رهن أرض الخراج - وهي أرض سواد العراق وحده ، من القادسية إلى حلوان عرضا ، ومن الموصل إلى عبادان طولا - باطل . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن أرض الخراج لا يصح بيعها ، ولا رهنها ، لأنها أرض المسلمين قاطبة ، لا يتعين ملاكها ، ومن ادعى أحد الأحكام التي ذكرنا ، فعليه الدلالة . وكونها أرض الخراج ، وإنها لجميع المسلمين على ما نقوله ، أو ملك الغانمين على ما يقول المخالف ، لا خلاف فيه . . . * التدبير بمنزلة الوصية * الوصية يجوز الرجوع عنها * بيع المدبر جائز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 237 ، 238 : المسألة 31 : كتاب الرهن : إذا دبر عبده ، ثم رهنه ، بطل التدبير ، وصح الرهن إن قصد بذلك فسخ التدبير ، وإن لم يقصد بذلك فسخ التدبير لم يصح الرهن . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم على أن التدبير بمنزلة الوصية ، والوصية له الرجوع فيها بلا خلاف ، فكذلك التدبير . فأما إذا لم يقصد الرجوع ، فلا دلالة على بطلانه ، ولا دلالة على صحة الرهن ، فينبغي أن يكون باطلا . وإن قلنا أنه يصح التدبير والرهن معا ، لأنه لا دلالة على بطلان واحد منهما ، كان قويا . وبه قال قوم من أصحاب الشافعي ، واختاروه ، وهو المذهب عندهم ، لان ما جاز بيعه جاز رهنه ، وبيع المدبر جائز بلا خلاف